واللواط بالميّت ، فمن ارتكب ذلك غلّظت عقوبته ، مضافاً إلى الحدّ الذي وجب عليه « 1 » ؛ لأنّ الفعل هنا أفحش وموجب لانتهاك الحرمة « 2 » .
ومن ذلك أيضاً اغتصاب المرأة من دون رضاها بالزنا ، فإنّه يضرب عنقه ، محصناً كان أو غير محصن ؛ لأنّ هذا الفعل أفحش وأشنع في الشريعة وأغلظ من الزنا مع التراضي ، فيجب أن يكون الحدّ فيه أغلظ وأزجر « 3 » .
4 - تعدّد الجرم :
ومن أسباب التغليظ تعدّد الجرم فلو أقرّ رجل أنّه زنى بامرأة معيّنة ، فإنّه يحدّ حدّ الزنا وحدّ القذف معاً إذا لم تقرّ المرأة بذلك ، وإلّا فيسقط حدّ القذف .
وكذا حكم المرأة إذا قالت : زنى بي فلان ، فإنّه يجب عليها حدّ الزنا وحدّ الفرية إذا لم يقرّ بذلك وإلّا فيسقط حدّ الفرية « 4 » .
ثمّ إنّ لتغليظ العقوبة أسباباً أخرى تأتي في محالّها .
( انظر : تعزير ، حدّ ، عقوبة )
5 - التغليظ في اللعان :
اللعان شرعاً : المباهلة بين الزوجين في إزالة حدّ أو نفي ولد بلفظ مخصوص عند الحاكم . وسببه أمران :
أحدهما : قذف الزوجة بالزنا مع دعوى المشاهدة وعدم البيّنة .
وثانيهما : إنكار من ولد على فراشه « 5 » .
وصورة اللعان : أن يشهد الرجل باللَّه أربع مرّات أنّه لمن الصادقين فيما رماها به من الزنا أو في أنّ الولد ليس منه ، ثمّ يقول : إنّ عليه لعنة اللَّه إن كان من الكاذبين . ثمّ تشهد المرأة باللَّه أربعاً أنّه لمن الكاذبين فيما رماها به ، ثمّ
هامش
( 1 ) النهاية : 708 . القواعد 3 : 540 . المسالك 15 : 47 - 48 . جواهر الكلام 41 : 647 . تحرير الوسيلة 2 : 447 ، م 4 . تقريرات الحدود والتعزيرات : 168 .
( 2 ) انظر : كشف اللثام 10 : 511 . الرياض 13 : 636 - 637 .
( 3 ) الانتصار : 527 . الغنية : 422 .
( 4 ) النهاية : 698 . السرائر 3 : 447 .
( 5 ) مجمع البحرين 3 : 1635 . نهاية المرام 2 : 222 - 224 . كفاية الأحكام 2 : 432 - 433 . الرياض 11 : 287 - 290 . جواهر الكلام 34 : 2 ، 5 ، 6 ، 13 .