تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥

2 - تكرار الجريمة :

وممّا يوجب تغليظ العقوبة تكرار ارتكاب الجريمة والإصرار عليها ، فلو ارتكب شخص ما يوجب الحدّ - فيما دون القتل - وأقيم عليه ، ثمّ ارتكبه ثانياً وأقيم عليه ثانياً ، يقتل في الثالثة أو الرابعة ، على خلاف في المسألة ؛ لاختلاف الروايات . ففي السرقة - مثلًا - لو ارتكبها تقطع أصابعه الأربع من اليد اليمنى ، ثمّ لو سرق ثانياً قطعت رجله اليسرى ، وفي الثالثة حبس مؤبّداً حتى يموت أو يتوب ، ولو سرق بعد ذلك من السجن أو غيره قتل ، وهذا كلّه ممّا لا خلاف فيه « 1 » ؛ للروايات « 2 » . وفي الزنا المتكرّر إن أقيم عليه الحدّ قتل في الثالثة أو الرابعة بعد الحدّ ثلاثاً « 3 » . هذا في الحرّ ، وأمّا المملوك فإذا أقيم عليه الحدّ سبع مرّات قتل في الثامنة أو التاسعة حسب اختلاف الأقوال فيه « 4 » . وكذا يغلّظ التعزير لو تكرّر موجبه بالإصرار والعود مع رفع أمره إلى الحاكم وإجراء التعزير عليه ، فإنّه حينئذٍ يقتل في المرّة الثالثة « 5 » أو الرابعة « 6 » على اختلاف الأقوال في مواردها المختلفة . فلو اعتقد إباحة ما أجمع المسلمون على تحريمه - مثلًا - وارتكبه عزّر ، فإن عاد عزّر أغلظ من السابق ، فإن عاد زيد في التغليظ ، فإن عاد رابعة قتل « 7 » ، وقيل : يقتل في الثالثة أيضاً « 8 » . والتفصيل في محالّه . ( انظر : تعزير ، حدّ )

3 - أفحشيّة الجريمة :

قد يكون تغليظ العقوبة بسبب أفحشيّة الجريمة والمعصية ، كوطىء المرأة الميّتة
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 41 : 528 - 534 . ( 2 ) انظر : الوسائل 28 : 251 ، 254 ، ب 4 ، 5 من حدّ السرقة . ( 3 ) القواعد 3 : 533 . الدرّ المنضود 1 : 338 - 339 . ( 4 ) الكافي في الفقه : 407 . القواعد 3 : 533 . جامع المدارك 7 : 36 . ( 5 ) المدارك 6 : 116 . الحدائق 13 : 239 . الرياض 5 : 389 - 391 . جواهر الكلام 13 : 131 - 132 ، و 16 : 307 . ( 6 ) النهاية : 707 . المهذّب 2 : 531 ، 533 . جواهر الكلام 41 : 384 - 386 . ( 7 ) كشف اللثام 10 : 566 . ( 8 ) السرائر 3 : 478 .