تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١

3 - العورة المغلّظة :

يقسّم الفقهاء العورة إلى مغلّظة ومخفّفة ، ومرادهم من المغلّظة السوأتان ، وهما القبل والدبر . صرّح بذلك الشيخ الطوسي « 1 » ، وهو ظاهر العلّامة والشهيد « 2 » أيضاً . ومن المخفّفة ما بين السرّة إلى الركبة غير السوأتين في الرجل . ويختلف الحكم من هذه الجهة بالنسبة إلى الرجل حيث يشترط في صحّة صلاته ستر المغلّظة فقط ، وأمّا المخفّفة وهي ما بين السرّة إلى الركبة فإنّه يستحبّ سترها . وأمّا بالنسبة إلى المرأة الحرّة فإنّ جميع بدنها عورة يجب عليها ستره في الصلاة ولا تكشف غير الوجه « 3 » . والتفصيل موكول إلى مصطلح ( ستر ، عورة ) .

4 - تغليظ العقوبة :

لو ارتكب شخص ما يوجب الحدّ أو الدية أو التعزير تقام عليه العقوبة المقرّرة في الشرع ، إلّاأنّها قد تغلّظ لجهات ، كما لو ارتكب معصية في زمان أو مكان له حرمة - مثلًا - فإنّها تغلّظ ، وذلك بأن يشدّد عليه .

أ - تغليظ عقوبة الدية :

تغلّظ عقوبة الدية لوقوع موجبها في زمان معظّم ، أو مكان مقدّس ، أو اتّصافه بالعمد أو شبهه ، وفيما يلي نشير إلى بعض ما تعرّض له الفقهاء في ذلك : 1 - لو قتل في الأشهر الحرم الزم دية كاملة وثلثها من أيّ الأجناس كان ؛ تغليظاً عليه « 4 » ، وهذا ممّا لا خلاف فيه « 5 » ، بل ادّعي عليه الإجماع بقسميه « 6 » ؛ لانتهاكه الحرمة « 7 » . وللروايات ، منها : خبر كليب الأسدي ،
هامش
( 1 ) الاقتصاد : 396 . ( 2 ) انظر : المنتهى 4 : 293 . البيان : 124 . ( 3 ) الاقتصاد : 396 . وانظر : الخلاف 1 : 392 - 393 ، م 144 . ( 4 ) السرائر 3 : 363 . التحرير 5 : 562 . المسالك 15 : 320 . مجمع الفائدة 14 : 221 ، 318 . كشف اللثام 11 : 314 . تحرير الوسيلة 2 : 503 ، م 23 . ( 5 ) الرياض 14 : 185 . جامع المدارك 6 : 176 . فقه الصادق 26 : 191 . ( 6 ) جواهر الكلام 43 : 26 . ( 7 ) الإيضاح 4 : 681 . الرياض 14 : 185 .