وأمّا المرأة فلا يجوز لها تغطية وجهها ، وقد ادّعي الإجماع عليه « 1 » ، بل في المنتهى : أنّه قول علماء الأمصار « 2 » .
وتفصيل الكلام في محلّه .
( انظر : إحرام )
ب - كفّارة تغطية المحرم رأسه :
لا خلاف بين الفقهاء في أنّ كفّارة تغطية الرأس للرجل المحرم دم شاة « 3 » ، بل ادّعي الإجماع عليه « 4 » .
والمستند في ذلك وجوه :
منها : ما ذكره العلّامة الحلّي من أنّه ترفّه بمحظور ، فلزمه الفداء « 5 » .
ومنها : ما جاء في صحيح زرارة بن أعين - الذي استدلّ به المحقّق النجفي على وجوب الكفّارة على من غطّى رأسه « 6 » - قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : « من نتف إبطه أو قلّم ظفره . . . أو لبس ثوباً لا ينبغي له لبسه أو أكل طعاماً لا ينبغي له أكله ، وهو محرم ، ففعل ذلك ناسياً أو جاهلًا ، فليس عليه شيء ، ومن فعله متعمّداً فعليه دم شاة » « 7 » . وغير ذلك من الوجوه والأدلّة .
نعم ، لو غطّى رأسه ناسياً فلا شيء عليه .
ويدلّ عليه الصحيح المتقدّم ، وصحيح حريز ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن محرم غطّى رأسه ناسياً ، قال : « يلقي القناع عن رأسه ويلبّي ولا شيء عليه » « 8 » .
والتفصيل موكول إلى محلّه .
( انظر : كفّارات )
تغليس
( انظر : الصلوات الخمس )
هامش
( 1 ) المدارك 7 : 359 . الرياض 6 : 301 .
( 2 ) المنتهى 12 : 73 .
( 3 ) المنتهى 12 : 244 . جواهر الكلام 20 : 418 .
( 4 ) الغنية : 167 .
( 5 ) التذكرة 8 : 10 . المنتهى 12 : 418 .
( 6 ) جواهر الكلام 20 : 418 .
( 7 ) الوسائل 13 : 157 ، ب 8 من بقية كفّارات الإحرام ، ح 1 .
( 8 ) الوسائل 12 : 505 ، ب 55 من تروك الإحرام ، ح 3 .