بأنّه المشهور « 1 » ، وبين من اختار قول الشيخ المفيد « 2 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : دفن )
4 - تغطية الصائم رأسه في الماء :
اختلف الفقهاء في جواز الارتماس للصائم ، بمعنى تغطية رأسه « 3 » في الماء ، فذهب المشهور إلى عدم جوازه « 4 » ، بل ادّعي عليه الإجماع « 5 » .
وتدلّ عليه النصوص الكثيرة ، كصحيح حريز عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « لا يرتمس الصائم ولا المحرم رأسه في الماء » « 6 » .
ولكن صرّح بعض الفقهاء بأنّه مكروه « 7 » ؛ وذلك لبعض النصوص ، كقول أبي عبد اللَّه عليه السلام في رواية عبد اللَّه بن سنان : « يكره للصائم أن يرتمس في
هامش
( 1 ) الحدائق 4 : 114 .
( 2 ) المعتبر 1 : 335 . العروة الوثقى 2 : 119 . المنهاج ( الخوئي ) 1 : 88 .
( 3 ) انظر : مصباح الهدى 8 : 40 .
( 4 ) جواهر الكلام 16 : 227 . مستمسك العروة 8 : 262 .
( 5 ) الانتصار : 185 . الغنية : 138 .
( 6 ) الوسائل 10 : 38 ، ب 3 ممّا يمسك عنه الصائم ، ح 8 .
( 7 ) نقله عن السيّد المرتضى في المعتبر 2 : 656 . التهذيب 4 : 209 ، ذيل الحديث 605 . المنهاج ( السيستاني ) 1 : 321 ، وفيه : « هو مكروه كراهة شديدة » .