تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
بأنّه المشهور « 1 » ، وبين من اختار قول الشيخ المفيد « 2 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : دفن )

4 - تغطية الصائم رأسه في الماء :

اختلف الفقهاء في جواز الارتماس للصائم ، بمعنى تغطية رأسه « 3 » في الماء ، فذهب المشهور إلى عدم جوازه « 4 » ، بل ادّعي عليه الإجماع « 5 » . وتدلّ عليه النصوص الكثيرة ، كصحيح حريز عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « لا يرتمس الصائم ولا المحرم رأسه في الماء » « 6 » . ولكن صرّح بعض الفقهاء بأنّه مكروه « 7 » ؛ وذلك لبعض النصوص ، كقول أبي عبد اللَّه عليه السلام في رواية عبد اللَّه بن سنان : « يكره للصائم أن يرتمس في
هامش
( 1 ) الحدائق 4 : 114 . ( 2 ) المعتبر 1 : 335 . العروة الوثقى 2 : 119 . المنهاج ( الخوئي ) 1 : 88 . ( 3 ) انظر : مصباح الهدى 8 : 40 . ( 4 ) جواهر الكلام 16 : 227 . مستمسك العروة 8 : 262 . ( 5 ) الانتصار : 185 . الغنية : 138 . ( 6 ) الوسائل 10 : 38 ، ب 3 ممّا يمسك عنه الصائم ، ح 8 . ( 7 ) نقله عن السيّد المرتضى في المعتبر 2 : 656 . التهذيب 4 : 209 ، ذيل الحديث 605 . المنهاج ( السيستاني ) 1 : 321 ، وفيه : « هو مكروه كراهة شديدة » .