تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
الماء » « 1 » . ثمّ إنّهم - على القول بالحرمة - اختلفوا أيضاً في بطلان الصوم ووجوب القضاء والكفارة به ، فذهب جماعة منهم إلى أنّه ليس مبطلًا ولا يجب به قضاء ولا كفّارة « 2 » ؛ للأصل السالم عمّا يصلح للمعارضة « 3 » . خلافاً لجماعة أخرى « 4 » ، بل نسب إلى المشهور « 5 » ، فأوجبوا عليه القضاء والكفّارة . والتفصيل في محلّه . ( انظر : صوم )

5 - تغطية المُحرم :

تعرّض الفقهاء لحكم تغطية المحرم رأسه كما يلي :

أ - تغطية المُحرم رأسه ووجهه :

المُحرم تارة يغطّي رأسه وأخرى وجهه ، أمّا الأولى ، فإن كان رجلًا فلا خلاف « 6 » بين الفقهاء في حرمة تغطية رأسه بجميع أفراد التغطية ، كالثوب والطين وحمل ما يستر جميع رأسه ، ونحو ذلك « 7 » ، بل ادّعي إجماع العلماء عليه « 8 » . والمستند في ذلك النصوص المستفيضة : منها : صحيح حريز ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن محرم غطّى رأسه ناسياً ، قال : « يلقي القناع عن رأسه ويلبّي ولا شيء عليه » « 9 » ، فإنّ المستفاد منه أنّ تغطية الرأس مبغوضة شرعاً إذا تذكّر « 10 » . ومنها : صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت : المحرم يؤذيه الذباب حين يريد النوم يغطّي وجهه ؟ قال : « نعم ، ولا يخمّر رأسه . . . » « 11 » . بل المستفاد من بعض النصوص عدم جواز ستر وتغطية بعض الرأس وعدم اختصاص الحرمة بتغطية تمام الرأس « 12 » ، كما في صحيح عبد اللَّه بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول لأبي وشكا إليه حرّ الشمس وهو محرم وهو يتأذّى به ، فقال : ترى أن أستتر بطرف ثوبي ؟ فقال : « لا بأس بذلك ما لم يصبك رأسك » « 13 » ، فإنّ إصابة طرف من الثوب تصدق على تغطية بعض الرأس . وهل يعمّ الحكم ما يحمل على رأسه شيئاً كالكتاب والفراش والحقيبة ونحو ذلك ؟ المعروف التعميم ، بل لا خلاف بينهم في عدم جواز التغطية بنحو ذلك .
هامش
( 1 ) الوسائل 10 : 38 ، ب 3 ممّا يمسك عنه الصائم ، ح 9 . ( 2 ) الاستبصار 2 : 85 ، ذيل الحديث 263 . السرائر 1 : 376 - 377 . المدارك 6 : 48 . ( 3 ) مستند الشيعة 10 : 263 . ( 4 ) المقنعة : 344 . النهاية : 153 - 154 . الحدائق 13 : 133 ، 136 . ( 5 ) الدروس 1 : 274 . ( 6 ) جواهر الكلام 18 : 382 . المعتمد في شرح المناسك 4 : 213 . ( 7 ) انظر : تحرير الوسيلة 1 : 390 . ( 8 ) التذكرة 7 : 330 . المنتهى 12 : 63 . ( 9 ) الوسائل 12 : 505 ، ب 55 من تروك الإحرام ، ح 3 . ( 10 ) المعتمد في شرح المناسك 4 : 213 . ( 11 ) الوسائل 12 : 510 ، ب 59 من تروك الإحرام ، ح 1 . ( 12 ) المعتمد في شرح المناسك 4 : 213 - 214 . ( 13 ) الوسائل 12 : 525 ، ب 67 من تروك الإحرام ، ح 4 .