الماء » « 1 » .
ثمّ إنّهم - على القول بالحرمة - اختلفوا أيضاً في بطلان الصوم ووجوب القضاء والكفارة به ، فذهب جماعة منهم إلى أنّه ليس مبطلًا ولا يجب به قضاء ولا كفّارة « 2 » ؛ للأصل السالم عمّا يصلح للمعارضة « 3 » .
خلافاً لجماعة أخرى « 4 » ، بل نسب إلى المشهور « 5 » ، فأوجبوا عليه القضاء والكفّارة .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : صوم )
5 - تغطية المُحرم :
تعرّض الفقهاء لحكم تغطية المحرم رأسه كما يلي :
أ - تغطية المُحرم رأسه ووجهه :
المُحرم تارة يغطّي رأسه وأخرى وجهه ، أمّا الأولى ، فإن كان رجلًا فلا خلاف « 6 » بين الفقهاء في حرمة تغطية رأسه بجميع أفراد التغطية ، كالثوب والطين وحمل ما يستر جميع رأسه ، ونحو ذلك « 7 » ، بل ادّعي إجماع العلماء عليه « 8 » . والمستند في ذلك النصوص المستفيضة :
منها : صحيح حريز ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن محرم غطّى رأسه ناسياً ، قال : « يلقي القناع عن رأسه ويلبّي ولا شيء عليه » « 9 » ، فإنّ المستفاد منه أنّ تغطية الرأس مبغوضة شرعاً إذا تذكّر « 10 » .
ومنها : صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت : المحرم يؤذيه الذباب حين يريد النوم يغطّي وجهه ؟ قال :
« نعم ، ولا يخمّر رأسه . . . » « 11 » .
بل المستفاد من بعض النصوص عدم جواز ستر وتغطية بعض الرأس وعدم اختصاص الحرمة بتغطية تمام الرأس « 12 » ، كما في صحيح عبد اللَّه بن سنان ، قال :
سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول لأبي وشكا إليه حرّ الشمس وهو محرم وهو يتأذّى به ، فقال : ترى أن أستتر بطرف ثوبي ؟
فقال : « لا بأس بذلك ما لم يصبك رأسك » « 13 » ، فإنّ إصابة طرف من الثوب تصدق على تغطية بعض الرأس .
وهل يعمّ الحكم ما يحمل على رأسه شيئاً كالكتاب والفراش والحقيبة ونحو ذلك ؟
المعروف التعميم ، بل لا خلاف بينهم في عدم جواز التغطية بنحو ذلك .
هامش
( 1 ) الوسائل 10 : 38 ، ب 3 ممّا يمسك عنه الصائم ، ح 9 .
( 2 ) الاستبصار 2 : 85 ، ذيل الحديث 263 . السرائر 1 : 376 - 377 . المدارك 6 : 48 .
( 3 ) مستند الشيعة 10 : 263 .
( 4 ) المقنعة : 344 . النهاية : 153 - 154 . الحدائق 13 : 133 ، 136 .
( 5 ) الدروس 1 : 274 .
( 6 ) جواهر الكلام 18 : 382 . المعتمد في شرح المناسك 4 : 213 .
( 7 ) انظر : تحرير الوسيلة 1 : 390 .
( 8 ) التذكرة 7 : 330 . المنتهى 12 : 63 .
( 9 ) الوسائل 12 : 505 ، ب 55 من تروك الإحرام ، ح 3 .
( 10 ) المعتمد في شرح المناسك 4 : 213 .
( 11 ) الوسائل 12 : 510 ، ب 59 من تروك الإحرام ، ح 1 .
( 12 ) المعتمد في شرح المناسك 4 : 213 - 214 .
( 13 ) الوسائل 12 : 525 ، ب 67 من تروك الإحرام ، ح 4 .