تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
خمّر وجهك وخمّر إناءك « 1 » ، أي استره وغطّه . والعلاقة بين التخمير والتغطية هي أنّ كلاهما يتضمّن معنى الستر .

ثالثاً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :

تعرّض الفقهاء إلى أحكام التغطية في بعض الأبواب الفقهية ، نشير إليها - بعد إحالة مباحث الستر إلى محلّها - إجمالًا فيما يلي :

1 - التغطية في الطهارة :

للتغطية في الطهارة موارد ، وهي :

أ - غسل ما تغطّيه اللحية من البشرة :

من كان ذا لحية كثيفة تغطّي بشرة وجهه ، فالواجب عليه غسل ما ظهر من بشرة وجهه . وأمّا ما لا يظهر ممّا تغطّيه اللحية فلا يلزمه إيصال الماء إليه ، ويجزيه إجراء الماء على اللحية من غير إيصاله للبشرة المستورة ، وادّعي عليه الإجماع « 2 » ؛ لقوله سبحانه وتعالى :
« فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ »
« 3 » ، وما يصدق عليه الوجه هو اللحية دون البشرة ؛ لأنّ الشعر قد غطّاها . وأيضاً أنّ الوجه اسم لما تقع المواجهة به « 4 » . نعم ، إن كانت اللحية خفيفة ولا تغطّي البشرة فيجب حينئذٍ إيصال الماء إلى ما تحتها « 5 » . وتفصيل الكلام في محلّه . ( انظر : وضوء )

ب - تغطية الرأس عند دخول الخلاء :

يستحبّ تغطية الرأس عند دخول الخلاء « 6 » ، وادّعي الاتّفاق عليه « 7 » .
هامش
( 1 ) الصحاح 2 : 650 . وانظر : العين 4 : 263 . المصباح‌المنير : 182 . ( 2 ) الناصريات : 113 - 114 . ( 3 ) المائدة : 6 . ( 4 ) الناصريات : 115 . ( 5 ) جامع الخلاف والوفاق : 36 . القواعد 1 : 202 . المنهاج ( الخوئي ) 1 : 25 ، م 70 . ( 6 ) الهداية : 74 . المبسوط 1 : 38 . المعتبر 1 : 133 . القواعد 1 : 180 . المدارك 1 : 174 . ( 7 ) المعتبر 1 : 133 . الذكرى 1 : 162 .