تلك النجاسة عن جسده ولو كان بعد وضعه في القبر إذا أمكن ذلك بلا مشقّة ولا هتك « 1 » ؛ للأخبار المتقدّمة الشاملة بإطلاقها جميع ذلك .
ولا يجب مع المشقّة لدليل نفي الحرج ، وكذا مع الهتك ؛ لأنّ حرمة الميّت أهمّ من طهارة بدنه « 2 » .
4 - حكم غسل اللوح أو السرير الذي يُغسّل الميّت عليه :
اللوح أو السرير الذي يُغسّل الميّت عليه لا يجب غسله بعد كلّ غُسل من الأغسال الثلاثة ، وكذا بعد تمام الغُسل ؛ لإهمال النصوص التعرّض لذلك على وجه يظهر منها عدم وجوبه وطهارته بالتبع ، وكذا الحال في الخرقة الموضوعة عليه ؛ لنفس ما ذكر . نعم ، ذكر بعضهم أنّ الأحوط استحباباً غسلها لميّت آخر « 3 » .
5 - أخذ الأجرة على التغسيل :
لا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الميّت بناءً على حرمة أخذ الأجرة على الواجبات حتى الكفائيّة ، وأمّا بناءً على جواز أخذها في الواجبات الكفائيّة أو فيما لم يستظهر من دليل وجوبه المجّانية فيجوز أخذ الأجرة عليه .
كما أنّه لا بأس به إذا كان في قبال المقدّمات أو بعض الخصوصيّات غير الواجبة مثل وضع الميّت في موضع معيّن للتغسيل ونحو ذلك « 4 » .
وهل الأخذ يوجب بطلان الغسل - بناءً على بطلان الإجارة - أم لا ؟ فيه تفصيل بين ما إذا كان داعيه على التغسيل أخذ الأجرة على وجه ينافي قصد القربة وبين غيره ، فعلى الأوّل يبطل الغسل بخلاف الثاني « 5 » . والتفصيل في محلّه .
( انظر : إجارة )
هامش
( 1 ) العروة الوثقى 2 : 57 ، م 8 . مستمسك العروة 4 : 143 . تحرير الوسيلة 1 : 64 ، م 10 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 8 : 316 - 317 .
( 2 ) مستمسك العروة 4 : 143 .
( 3 ) العروة الوثقى 2 : 57 ، م 9 . مستمسك العروة 4 : 143 - 144 . تحرير الوسيلة 1 : 64 ، م 11 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 8 : 318 - 319 .
( 4 ) العروة الوثقى 2 : 56 ، م 6 . مستمسك العروة 4 : 140 - 141 . تحرير الوسيلة 1 : 64 ، م 9 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 8 : 303 - 307 .
( 5 ) انظر : العروة الوثقى 2 : 56 ، م 6 . مستمسك العروة 4 : 140 - 141 .