تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١

تغطية

أوّلًا - التعريف :

لغة :

التغطية : سَتْرُ شيء وإخفاؤه بوضع غطاء عليه « 1 » . والغطاء : ما يجعل فوق الشيء فيواريه ويستره ، ومنه غطاء المائدة وغطاء الفراش « 2 » .

اصطلاحاً :

لا يختلف المعنى الاصطلاحي للتغطية عن المعنى اللغوي . نعم ، استعملوها أيضاً في تغطية العملة التي يأتي بيانها من خلال البحث .

ثانياً - الألفاظ ذات الصلة :

1 - الإسدال :

وهو إرخاء الستر « 3 » ، يقال : سدل ثوبه سدلًا ، أي أرخاه « 4 » . والفرق بينه وبين التغطية ، أنّ التغطية تتحقّق بستر الشيء ، بينما الإسدال يتحقّق بإرخاء الشيء - كالثوب - من الأعلى إلى الأسفل وإن لم يمسّ المرخى عليه « 5 » .

2 - التقنّع :

وهو التنكّر ولبس القناع بقصد التستّر « 6 » ، وكذلك التعصّب بالشيء « 7 » . والمقنع والمقنعة : ما تغطّي به المرأة رأسها « 8 » . والفرق بينه وبين التغطية أنّ التقنّع في بعض الأحيان يراد منه التنكّر ، بينما التغطية لا يراد منها ذلك بل الستر وإخفاء الشيء .

3 - التخمير :

وهو التغطية ، يقال :
هامش
( 1 ) المنجد : 1059 . وانظر : لسان العرب 10 : 91 . ( 2 ) انظر : الصحاح 6 : 2447 . لسان العرب 10 : 91 . المعجم الوسيط 2 : 656 . ( 3 ) مجمع البحرين 2 : 831 . ( 4 ) الصحاح 5 : 1728 . وانظر : لسان العرب 6 : 218 . المنجد : 658 . ( 5 ) انظر : المعتمد في شرح المناسك 4 : 230 . ( 6 ) المنجد : 1188 . ( 7 ) لسان العرب 9 : 231 . ( 8 ) لسان العرب 11 : 323 . مجمع البحرين 3 : 1517 .