3 - عدم انتقاض غسل الميّت بخروج البول أو المني منه :
إذا تنجّس بدن الميّت بعد الغسل أو في أثنائه بخروج نجاسة كالبول والمني ونحوهما أو بنجاسة خارجية لا يجب معه إعادة الغسل « 1 » على الأشهر « 2 » ، بل المشهور « 3 » ، بل ادّعي أنّه قول أكثر علمائنا « 4 » ، بل ادّعي عليه الإجماع « 5 » ؛ للأصل ، والمستفيض من الأخبار « 6 » :
منها : موثّق روح بن عبد الرحيم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « إن بدا من الميّت شيء بعد غسله فاغسل الذي بدا منه ولا تَعِدِ الغسل » « 7 » .
ومنها : خبر عبد اللَّه بن يحيى الكاهلي والحسين بن المختار عنه عليه السلام أيضاً قالا :
سألناه عن الميّت يخرج منه الشيء بعدما يفرغ من غسله ، قال : « يغسل ذلك ، ولا يعاد عليه الغسل » « 8 » ، وغيرهما من الأخبار « 9 » .
وحكي عن ابن أبي عقيل وجوب إعادة الغسل « 10 » .
وظاهر كلامه اختصاص خلافه بما لو خرج الشيء في الأثناء ، وحينئذٍ فلو لم تشهد النصوص المذكورة بخلافه ؛ لاختصاصها بالخروج بعد الغسل ، كفى في ردّه الأصل ، والإطلاق الوارد في بيان الكيفيّة ، مضافاً إلى ما في مرسل يونس « 11 » عنهم عليهم السلام - فإنّ فيه بعد الأمر بتغسيله بالكافور - : « . . . وامسح بطنه مسحاً رفيقاً ، فإن خرج منه شيء فأنقه ، ثمّ اغسل . . . » « 12 » ، ونحوه موثّق عمّار « 13 » .
هذا ، وقد صرّح الفقهاء بوجوب إزالة
هامش
( 1 ) العروة الوثقى 2 : 57 ، م 8 . تحرير الوسيلة 1 : 64 ، م 10 .
( 2 ) مستند الشيعة 3 : 177 .
( 3 ) مستمسك العروة 4 : 142 .
( 4 ) المختلف 1 : 226 .
( 5 ) الخلاف 1 : 696 ، م 479 .
( 6 ) مستند الشيعة 3 : 177 .
( 7 ) الوسائل 2 : 542 ، ب 32 من غسل الميّت ، ح 1 .
( 8 ) الوسائل 2 : 542 ، ب 32 من غسل الميّت ، ح 2 .
( 9 ) انظر : الوسائل 2 : 542 ، ب 32 من غسل الميّت .
( 10 ) حكاه عنه في المختلف 1 : 226 .
( 11 ) مستمسك العروة 4 : 142 - 143 .
( 12 ) الوسائل 2 : 480 ، 481 ، ب 2 من غسل الميّت ، ح 3 .
( 13 ) الوسائل 2 : 484 - 485 ، ب 2 من غسل الميّت ، ح 10 .