تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧

2 - الغسل بالقراح عند فقد الخليطين :

ظاهر الأصحاب الاتّفاق على وجوب التغسيل بالقراح فيما إذا عدم الخليطان أو أحدهما ؛ للأمر به منفرداً ، وأصالة عدم التوقّف والارتباط « 1 » . إنّما الخلاف في كفاية غسلة واحدة به أو وجوب ثلاث غسلات ؟ والمصرّح به في كلام بعضهم هو الأوّل « 2 » ، كما أنّ في كلام بعض آخر الثاني « 3 » ، وتردّد فيه ثالث « 4 » . استدلّ للأوّل بالأصل ، وجزئية الخليطين فيفوت الوجوب بفواتهما ، وبأنّ المراد بالسدر الاستعانة على إزالة الدرن وبالكافور تطييب الميّت وحفظه بخاصية الكافور من إسراع التغيير وحفظ الهوام ، ومع عدمهما فلا فائدة من تكرار الماء « 5 » . وأيضاً بأنّ الأغسال وإن كانت متعدّدة إلّا أنّ الأثر المترتّب عليها واحد وهو حصول الطهارة للميّت ، فإذا تعذّرت وجب التيمّم بدلًا عنها ، وحيث إنّ الأثر واحد
هامش
( 1 ) مستند الشيعة 3 : 169 . ( 2 ) المعتبر 1 : 266 . الذكرى 1 : 344 . مجمع الفائدة 1 : 184 . المدارك 2 : 84 . مستند الشيعة 3 : 170 . ( 3 ) القواعد 1 : 224 . جامع المقاصد 1 : 372 . الروض 1 : 270 . العروة الوثقى 2 : 48 ، م 5 . تحرير الوسيلة 1 : 62 ، م 2 . ( 4 ) الشرائع 1 : 38 . المنتهى 7 : 158 . وانظر : التحرير 1 : 115 . ( 5 ) مستند الشيعة 3 : 170 . جواهر الكلام 4 : 138 .