فلا يجب بدلًا عنها ، إلّاتيمّم واحد « 1 » .
ونوقش فيه بأنّه منتقض بما إذا وجب على المكلّف ضمّ الوضوء إلى الغسل كما في غير غسل الجنابة ، أو ضمّ الغسل إلى الوضوء كما في الاستحاضة المتوسّطة ، فإنّ الأثر المترتّب عليهما شيء واحد وهو حصول الطهارة للمكلّف ، إلّاأنّه إذا تعذّر على المكلّف وجب عليه تيمّمان : أحدهما بدلًا عن الوضوء والآخر بدلًا عن الغسل « 2 » .
وحلّ ذلك : أنّ الأثر المترتّب عليهما وإن كان واحداً إلّاأنّ كلّاً من الغسل والوضوء مأمور به في نفسه ، وقد استفيد من أدلّة البدليّة أنّ التيمّم بدل عن الغسل والوضوء ، فمع تعذّرهما تنتهي النوبة إلى بدلهما ، فتيمّم بدل عن الغسل وتيمّم آخر بدل عن الوضوء ، والأمر في المقام كذلك ؛ لأنّ الواجب متعدّد وهو كلّ واحد من الأغسال ، ومن ثمّة ورد في بعض الأخبار : أنّ الواجب في غسل الميّت ثلاثة أغسال « 3 » ، ومع تعدّد الواجب لابدّ من تعدّد التيمّم بدلًا عن الأغسال المتعذّرة .
هذا ، مضافاً إلى أنّ الدليل المذكور يتمّ لو قلنا بأنّ الطهارة مترتّبة على الوضوء والغسل والتيمّم وتلك أسبابٌ للطهارة ، وأمّا بناءً على القول بأنّ الطهارة هي نفس الوضوء أو الغسل أو التيمّم - كما يستفاد من بعض الأخبار « 4 » - فالواجب متعدّد ، ومع التعذّر يجب التيمّم ثلاث مرّات كما لا يخفى « 5 » .
واستدلّ للثاني بقاعدة الميسور والاستصحاب ؛ لثبوت وجوبه بوجوب الكلّ ، فيستصحب ، ولعدم فوات الكلّ بفوات الجزء ، ولأنّ الظاهر من الأخبار أنّ المأمور به شيئان متمايزان وإن امتزجا في الخارج ، وللزوم تحصيل اليقين بالبراءة وهو يحصل بالثلاث « 6 » .
هذا ، وقد بنى بعضهم الخلاف المذكور على اعتبار إضافة الماء في الغسلين الأوّلين أو إطلاقه ، فعلى الأوّل يتعيّن الأوّل ، وعلى الثاني الثاني « 7 » .
أ - عدم اشتراط نيّة البدليّة :
بناءً على وجوب التعدّد فهل يجب أن ينوي بالأوّل ما هو بدل السدر وبالثاني ما هو بدل الكافور أم لا ؟ المصرّح به في كلام بعضهم الوجوب « 8 » .
قال المحقّق الكركي : « فاعلم ، أنّه لابدّ من تمييز الغسلات بعضها عن البعض الآخر ؛ لوجوب الترتيب بينها ، وذلك بالنيّة » « 9 » .
ولكن تأمّل فيه المحقّق النجفي بل منعه « 10 » ، وتبعه على ذلك السيّد
هامش
( 1 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 8 : 266 - 267 .
( 2 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 8 : 267 .
( 3 ) الوسائل 2 : 479 ، 480 ، ب 2 من غسل الميّت ، ح 1 ، 2 .
( 4 ) الوسائل 1 : 377 ، ب 8 من الوضوء ، ح 8 .
( 5 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 8 : 267 - 269 .
( 6 ) مستند الشيعة 3 : 170 - 171 . جواهر الكلام 4 : 138 .
( 7 ) انظر : مستمسك العروة 4 : 128 .
( 8 ) العروة الوثقى 2 : 48 ، م 5 . مستمسك العروة 4 : 128 - 129 . تحرير الوسيلة 1 : 62 ، م 2 .
( 9 ) جامع المقاصد 1 : 372 .
( 10 ) جواهر الكلام 4 : 140 .