تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
تعرّض لكيفية التيمّم كونه بيد الحيّ بأن يمسح بيده بعد الضرب على التراب على وجه الميّت وظاهر كفّيه ؛ لأنّه بدل التغسيل الذي يكلّف به الحيّ « 1 » . ولكن صرّح بعضهم بوجوب كونه بيد الميّت بأن يأخذ الحيّ بيديه ويضربهما على وجه الأرض ثمّ يمسح بهما وجهه ويديه ؛ وذلك لأنّ التيمّم يتقوّم بفعل الشخص مباشرة ، وحيث إنّ الميّت عاجز عنه وجب على الغير ضرب يديه على الأرض لا يدي نفسه . نعم ، لو تعذّر ذلك - أيضاً - أو تعسّر انتقل إلى يدي الحيّ « 2 » . ومن هنا ذهب بعضهم إلى استحباب الاحتياط بالجمع بين الطريقين مع الإمكان « 3 » ، بل عن بعض آخر لزوم العمل بهذا الاحتياط « 4 » .

ب - كفاية تيمّم واحد وعدمها :

وهل يتعدّد التيمّم بتعدّد الغسلات أو يكفي الواحد بدل الثلاث ؟ ذهب جماعة من الفقهاء إلى الأوّل « 5 » ؛ وعُلّل له بأنّه بدل من ثلاثة أغسال ، وإذا وجب التعدّد في المبدل منه مع قوّته ففي البدل الضعيف بطريق أولى « 6 » . ولكن ظاهر بعضهم « 7 » بل صريح بعض آخر « 8 » الثاني ؛ لإطلاق النصّ ، والأصل ، ومنع تعدّد المبدل منه ، بل هو شيء واحد كما يظهر من الأخبار ، ومنع كونه بدلًا عن كلّ واحد على فرض التعدّد ، بل المسلّم بدليّته عن المجموع « 9 » .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 4 : 143 . مستمسك العروة 4 : 135 . ( 2 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 8 : 286 - 289 . وانظر : جواهر الكلام 4 : 144 . مستمسك العروة 4 : 135 . ( 3 ) العروة الوثقى 2 : 52 ، م 11 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 8 : 286 ، 289 . ( 4 ) انظر : العروة الوثقى 2 : 52 ، م 11 ، التعليقة رقم 3 . تحرير الوسيلة 1 : 62 ، م 3 . ( 5 ) التذكرة 1 : 390 . نهاية الإحكام 2 : 227 . جامع‌المقاصد 1 : 373 . المسالك 1 : 86 . العروة الوثقى 2 : 48 ، م 6 . تحرير الوسيلة 1 : 62 ، م 3 . وانظر : الرياض 2 : 156 . ( 6 ) جامع المقاصد 1 : 373 . ( 7 ) انظر : كشف اللثام 2 : 245 . الرياض 2 : 156 . جواهرالكلام 4 : 143 . ( 8 ) المدارك 2 : 85 . مستند الشيعة 3 : 175 . وانظر : مستمسك العروة 4 : 131 . ( 9 ) مستند الشيعة 3 : 175 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 396 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )