أجلسه اندقّ ظهره . . . » « 1 » . ويؤيّده الأمر بالرفق كما مرّ .
وظاهر الأوّل وإن كان التحريم - كما عن بعضهم « 2 » - إلّاأنّ اشتهار الجواز جدّاً - بل الاتّفاق عليه « 3 » - ضعّفه وأخرجه عن صلاحيّة إثبات التحريم ، كالتشكيك في الكراهة - كما هو ظاهر بعض آخر « 4 » - بناءً على الأمر به في صحيحة البقباق عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « . . . أقعده ، واغمز بطنه غمزاً رفيقاً . . . » « 5 » .
ونحوه الرضوي « 6 » ؛ لمعارضتها مع ما مرّ وترجيحه بموافقتها الجمهور لذهابهم إلى استحبابه « 7 » ، مع أنّ في دلالتها على الطلب كلاماً ؛ لاحتمال ورودها مورد توهّم الحرمة « 8 » .
2 - قصّ شيء من أظفاره أو شعره :
يكره قصّ شيء من أظفار الميّت وتسريح شعره أو نتفه وجزّه وحلقه وفاقاً للأكثر « 9 » ؛ للأخبار الكثيرة « 10 » ، بل ظاهر بعضها الحرمة ، وبها أفتى بعضهم « 11 » ، بل نسب إلى علمائنا « 12 » .
ويكره - أيضاً - تنظيف ما تحت ظفره بالخلال من الوسخ « 13 » ، بل ذهب بعضهم إلى عدم الجواز « 14 » .
ويدلّ عليه قول أبي عبد اللَّه عليه السلام في خبر عبد اللَّه الكاهلي : « . . . ولا تخلّل أظفاره . . . » « 15 » .
وأمّا ختانه - لو لم يكن مختوناً - فالمصرّح به في كلام بعضهم التحريم « 16 » ،
هامش
( 1 ) الدعائم 1 : 230 .
( 2 ) الغنية : 101 . الجامع للشرائع : 51 .
( 3 ) المعتبر 1 : 277 - 278 .
( 4 ) المعتبر 1 : 277 - 278 .
( 5 ) الوسائل 2 : 484 ، ب 2 من غسل الميّت ، ح 9 .
( 6 ) فقه الرضا عليه السلام : 166 . المستدرك 2 : 168 ، ب 2 منغسل الميّت ، ح 3 .
( 7 ) المنتهى 7 : 161 .
( 8 ) مستند الشيعة 3 : 165 - 166 .
( 9 ) مستند الشيعة 3 : 166 .
( 10 ) انظر : الوسائل 2 : 500 ، ب 11 من غسل الميّت .
( 11 ) المقنعة : 82 . المبسوط 1 : 256 . الخلاف 1 : 695 ، م 478 . الوسيلة : 65 . الجامع للشرائع : 51 . وانظر : العروة الوثقى 2 : 61 .
( 12 ) المنتهى 7 : 166 .
( 13 ) المنتهى 7 : 162 . الدروس 1 : 106 .
( 14 ) الخلاف 1 : 695 ، م 478 .
( 15 ) الوسائل 2 : 481 ، 483 ، ب 2 من غسل الميّت ، ح 5 .
( 16 ) الجامع للشرائع : 51 .