تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
أجلسه اندقّ ظهره . . . » « 1 » . ويؤيّده الأمر بالرفق كما مرّ . وظاهر الأوّل وإن كان التحريم - كما عن بعضهم « 2 » - إلّاأنّ اشتهار الجواز جدّاً - بل الاتّفاق عليه « 3 » - ضعّفه وأخرجه عن صلاحيّة إثبات التحريم ، كالتشكيك في الكراهة - كما هو ظاهر بعض آخر « 4 » - بناءً على الأمر به في صحيحة البقباق عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « . . . أقعده ، واغمز بطنه غمزاً رفيقاً . . . » « 5 » . ونحوه الرضوي « 6 » ؛ لمعارضتها مع ما مرّ وترجيحه بموافقتها الجمهور لذهابهم إلى استحبابه « 7 » ، مع أنّ في دلالتها على الطلب كلاماً ؛ لاحتمال ورودها مورد توهّم الحرمة « 8 » .

2 - قصّ شيء من أظفاره أو شعره :

يكره قصّ شيء من أظفار الميّت وتسريح شعره أو نتفه وجزّه وحلقه وفاقاً للأكثر « 9 » ؛ للأخبار الكثيرة « 10 » ، بل ظاهر بعضها الحرمة ، وبها أفتى بعضهم « 11 » ، بل نسب إلى علمائنا « 12 » . ويكره - أيضاً - تنظيف ما تحت ظفره بالخلال من الوسخ « 13 » ، بل ذهب بعضهم إلى عدم الجواز « 14 » . ويدلّ عليه قول أبي عبد اللَّه عليه السلام في خبر عبد اللَّه الكاهلي : « . . . ولا تخلّل أظفاره . . . » « 15 » . وأمّا ختانه - لو لم يكن مختوناً - فالمصرّح به في كلام بعضهم التحريم « 16 » ،
هامش
( 1 ) الدعائم 1 : 230 . ( 2 ) الغنية : 101 . الجامع للشرائع : 51 . ( 3 ) المعتبر 1 : 277 - 278 . ( 4 ) المعتبر 1 : 277 - 278 . ( 5 ) الوسائل 2 : 484 ، ب 2 من غسل الميّت ، ح 9 . ( 6 ) فقه الرضا عليه السلام : 166 . المستدرك 2 : 168 ، ب 2 من‌غسل الميّت ، ح 3 . ( 7 ) المنتهى 7 : 161 . ( 8 ) مستند الشيعة 3 : 165 - 166 . ( 9 ) مستند الشيعة 3 : 166 . ( 10 ) انظر : الوسائل 2 : 500 ، ب 11 من غسل الميّت . ( 11 ) المقنعة : 82 . المبسوط 1 : 256 . الخلاف 1 : 695 ، م 478 . الوسيلة : 65 . الجامع للشرائع : 51 . وانظر : العروة الوثقى 2 : 61 . ( 12 ) المنتهى 7 : 166 . ( 13 ) المنتهى 7 : 162 . الدروس 1 : 106 . ( 14 ) الخلاف 1 : 695 ، م 478 . ( 15 ) الوسائل 2 : 481 ، 483 ، ب 2 من غسل الميّت ، ح 5 . ( 16 ) الجامع للشرائع : 51 .