17 - لفّ الغاسل يده بخرقة :
يستحبّ أن يضع الغاسل خرقة على يده اليسرى حال الغسل « 1 » ؛ لقول أبي عبد اللَّه عليه السلام في صحيحة ابن مسكان : « . . .
احبّ لمن غسّل الميّت أن يلفّ على يده الخرقة حين يغسّله » « 2 » ، ومثله الرضوي « 3 » .
18 - غسل اليدين بعد الإتمام :
يستحبّ أن يغسل الغاسل يديه بعد كلّ من الأغسال الثلاثة إلى المرفقين ؛ لبعض الأخبار « 4 » ، بل مقتضى بعضها « 5 » تثليث الغسل في الثالثة إلى المنكبين « 6 » .
19 - الانشغال بذكر اللَّه حال التغسيل :
يستحبّ أن يكون الغاسل مشغولًا بذكر اللَّه والاستغفار عند التغسيل ، والأولى أن يقول مكرّراً ما ورد في رواية إبراهيم بن عمر عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « . . . ربّ عفوك عفوك » « 7 » . وكذا ما ورد في رواية سعد الإسكاف عن أبي جعفر عليه السلام « 8 » : « . . . اللّهمّ هذا بدن عبدك المؤمن ، قد أخرجت روحه منه وفرّقت بينهما ، فعفوك عفوك . . . » « 9 » خصوصاً وقت تقليبه « 10 » .
الثاني - مكروهات التغسيل :
وهي - مضافاً إلى ما مرّ في ضمن المستحبّات - أمور :
1 - إقعاد الميّت :
يكره إقعاد الميّت « 11 » إجماعاً « 12 » ؛ لقول أبي عبد اللَّه عليه السلام في خبر عبد اللَّه الكاهلي : « . . . وإيّاك أن تقعده » « 13 » .
والمروي في الدعائم عن جعفر بن محمّد عليهما السلام : « . . . ولا يجلسه . . . فإنّه إذا
هامش
( 1 ) مستند الشيعة 3 : 164 .
( 2 ) الوسائل 2 : 479 ، ب 2 من غسل الميّت ، ح 1 .
( 3 ) فقه الرضا عليه السلام : 166 . المستدرك 2 : 167 ، ب 2 من غسل الميّت ، ح 2 ، و 168 ، ح 3 .
( 4 ) الوسائل 2 : 480 ، ب 2 من غسل الميّت ، ح 3 .
( 5 ) الوسائل 2 : 483 ، ب 2 من غسل الميّت ، ح 7 .
( 6 ) مستند الشيعة 3 : 164 - 165 .
( 7 ) الوسائل 2 : 494 ، 495 ، ب 7 من غسل الميّت ، ح 2 .
( 8 ) مستند الشيعة 3 : 164 . مستمسك العروة 4 : 146 .
( 9 ) الوسائل 2 : 494 ، ب 7 من غسل الميّت ، ح 1 .
( 10 ) العروة الوثقى 2 : 61 . مستمسك العروة 4 : 146 .
( 11 ) المنتهى 7 : 161 . العروة الوثقى 2 : 61 .
( 12 ) الخلاف 1 : 693 ، م 473 . مستند الشيعة 3 : 165 .
( 13 ) الوسائل 2 : 481 ، 483 ، ب 2 من غسل الميّت ، ح 5 .