تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢

17 - لفّ الغاسل يده بخرقة :

يستحبّ أن يضع الغاسل خرقة على يده اليسرى حال الغسل « 1 » ؛ لقول أبي عبد اللَّه عليه السلام في صحيحة ابن مسكان : « . . . احبّ لمن غسّل الميّت أن يلفّ على يده الخرقة حين يغسّله » « 2 » ، ومثله الرضوي « 3 » .

18 - غسل اليدين بعد الإتمام :

يستحبّ أن يغسل الغاسل يديه بعد كلّ من الأغسال الثلاثة إلى المرفقين ؛ لبعض الأخبار « 4 » ، بل مقتضى بعضها « 5 » تثليث الغسل في الثالثة إلى المنكبين « 6 » .

19 - الانشغال بذكر اللَّه حال التغسيل :

يستحبّ أن يكون الغاسل مشغولًا بذكر اللَّه والاستغفار عند التغسيل ، والأولى أن يقول مكرّراً ما ورد في رواية إبراهيم بن عمر عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « . . . ربّ عفوك عفوك » « 7 » . وكذا ما ورد في رواية سعد الإسكاف عن أبي جعفر عليه السلام « 8 » : « . . . اللّهمّ هذا بدن عبدك المؤمن ، قد أخرجت روحه منه وفرّقت بينهما ، فعفوك عفوك . . . » « 9 » خصوصاً وقت تقليبه « 10 » .

الثاني - مكروهات التغسيل :

وهي - مضافاً إلى ما مرّ في ضمن المستحبّات - أمور :

1 - إقعاد الميّت :

يكره إقعاد الميّت « 11 » إجماعاً « 12 » ؛ لقول أبي عبد اللَّه عليه السلام في خبر عبد اللَّه الكاهلي : « . . . وإيّاك أن تقعده » « 13 » . والمروي في الدعائم عن جعفر بن محمّد عليهما السلام : « . . . ولا يجلسه . . . فإنّه إذا
هامش
( 1 ) مستند الشيعة 3 : 164 . ( 2 ) الوسائل 2 : 479 ، ب 2 من غسل الميّت ، ح 1 . ( 3 ) فقه الرضا عليه السلام : 166 . المستدرك 2 : 167 ، ب 2 من غسل الميّت ، ح 2 ، و 168 ، ح 3 . ( 4 ) الوسائل 2 : 480 ، ب 2 من غسل الميّت ، ح 3 . ( 5 ) الوسائل 2 : 483 ، ب 2 من غسل الميّت ، ح 7 . ( 6 ) مستند الشيعة 3 : 164 - 165 . ( 7 ) الوسائل 2 : 494 ، 495 ، ب 7 من غسل الميّت ، ح 2 . ( 8 ) مستند الشيعة 3 : 164 . مستمسك العروة 4 : 146 . ( 9 ) الوسائل 2 : 494 ، ب 7 من غسل الميّت ، ح 1 . ( 10 ) العروة الوثقى 2 : 61 . مستمسك العروة 4 : 146 . ( 11 ) المنتهى 7 : 161 . العروة الوثقى 2 : 61 . ( 12 ) الخلاف 1 : 693 ، م 473 . مستند الشيعة 3 : 165 . ( 13 ) الوسائل 2 : 481 ، 483 ، ب 2 من غسل الميّت ، ح 5 .