12 - مسح بطنه :
يستحبّ مسح بطن الميّت في الغسلين الأوّلين قبلهما ، إلّافي الحامل التي مات ولدها فيكره ؛ حذراً من الإجهاض « 1 » .
ففي خبر امّ أنس بن مالك ، أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : « إذا توفّيت المرأة فأرادوا أن يغسّلوها فليبدؤا ببطنها فلتمسح مسحاً رفيقاً إن لم تكن حبلى ، فإن كانت حبلى فلا تحرّكيها . . . » « 2 » .
ولا يستحبّ المسح في الثالثة مطلقاً إجماعاً « 3 » ؛ للأصل ، وخلوّ الأخبار البيانيّة عنه .
وخصوص الرضوي : « . . . ولا تمسح بطنه في الثالثة » « 4 » . ومقتضاها كراهته كما صرّح به بعضهم « 5 » .
ويستحبّ أن يكون المسح برفق كما في الخبر ، بل ينبغي الرفق بالميّت حال الغسل مطلقاً كما في المنتهى « 6 » ؛ لحسنة حمران بن أعين ، قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : « إذا غسّلتم الميّت منكم فارفقوا به ، ولا تعصروه . . . » « 7 » ، ونحوها صحيح عثمان النوا « 8 » .
13 - حشو دبره قطناً :
يستحبّ حشو دبر الميّت بالقطن إجماعاً « 9 » ؛ وذلك لبعض الأخبار الواردة ، كموثّق عمّار ابن موسى عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، أنّه سئل عن غسل الميّت ، قال :
« . . . وتدخل في مقعدته من القطن ما دخل . . . » « 10 » .
والرضوي : « . . . تأخذ شيئاً من القطن
هامش
( 1 ) المعتبر 1 : 273 . التذكرة 1 : 355 . الذكرى 1 : 346 - 347 . مستند الشيعة 3 : 159 .
( 2 ) الوسائل 2 : 492 ، ب 6 من غسل الميّت ، ح 3 .
( 3 ) الخلاف 1 : 696 ، م 479 . المعتبر 1 : 273 . التذكرة 1 : 355 . الذكرى 1 : 347 .
( 4 ) فقه الرضا عليه السلام : 167 . المستدرك 2 : 169 ، ب 2 منغسل الميّت ، ح 3 .
( 5 ) الخلاف 1 : 695 - 696 ، م 479 . الوسيلة : 65 . الجامع للشرائع : 51 . الذكرى 1 : 347 . الدروس 1 : 106 . مستند الشيعة 3 : 159 .
( 6 ) المنتهى 7 : 149 .
( 7 ) الوسائل 2 : 497 ، ب 9 من غسل الميّت ، ح 1 . وانظر : مستند الشيعة 3 : 159 .
( 8 ) الوسائل 2 : 497 ، ب 9 من غسل الميّت ، ح 2 . وانظر : مستند الشيعة 3 : 160 .
( 9 ) الخلاف 1 : 703 ، م 494 .
( 10 ) الوسائل 2 : 484 ، 485 ، ب 2 من غسل الميّت ، ح 10 .