تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
فيتوضّأ كوضوء الصلاة . . . » « 1 » . ورواية امّ أنس بن مالك ، أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : « . . . ثمّ وضّئيها بماء فيه سدر . . . » « 2 » . ومقتضى الأمر في الأخيرة وإن كان الوجوب - كما هو اختيار بعضهم « 3 » - إلّا أنّ تعقيب الأمر بماء السدر غير الواجب إجماعاً يمنع من الإبقاء على ظاهره ، مضافاً إلى خلوّ صحيحة ابن يقطين « 4 » ، عنه مع السؤال عنه ، بل ربّما يجعل هذا دليلًا على عدم الاستحباب « 5 » ، أيضاً فيكون حراماً كما عن بعضهم « 6 » . وبناءً على الاستحباب ينبغي أن يكون مؤخّراً عن غسل الفرج وبماء فيه سدر ؛ لرواية امّ أنس بن مالك « 7 » المتقدّمة .

10 - غسل رأسه برغوة السدر أو الخطمي :

يستحبّ غسل رأس الميّت برغوة السدر أو الخطمي أمام الغسل مع المحافظة على عدم دخوله في اذنه أو أنفه « 8 » . وينبغي أن تكون البدأة فيه بشقّه الأيمن « 9 » ، وهو مذهب فقهائنا أجمع « 10 » ، كما يدلّ عليه عموم خبر أبي العباس - يعني الفضل بن عبد الملك - عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن الميت ، فقال : « . . . تبدأ بميامنه . . . » « 11 » .

11 - التثليث في غسل الأعضاء :

يستحبّ التثليث في غسل الرأس والجانبين في كلّ من الغسلات الثلاث « 12 » بالإجماع « 13 » والأخبار « 14 » .
هامش
( 1 ) المستدرك 2 : 167 ، ب 2 من غسل الميّت ، ح 2 . ( 2 ) الوسائل 2 : 492 ، ب 6 من غسل الميّت ، ح 3 . ( 3 ) المقنعة : 76 . الكافي في الفقه : 134 . المهذب 1 : 58 . ( 4 ) الوسائل 2 : 483 ، ب 2 من غسل الميّت ، ح 7 . ( 5 ) مستند الشيعة 3 : 156 . ( 6 ) الخلاف 1 : 693 ، م 472 . السرائر 1 : 159 . الحدائق 3 : 447 . مستند الشيعة 3 : 157 . ( 7 ) مستند الشيعة 3 : 157 . ( 8 ) العروة الوثقى 2 : 59 . وانظر : المعتبر 1 : 272 . مستند الشيعة 3 : 157 . ( 9 ) مستند الشيعة 3 : 158 . العروة الوثقى 2 : 60 . ( 10 ) المعتبر 1 : 273 . وانظر : التذكرة 1 : 352 - 353 . ( 11 ) الوسائل 2 : 484 ، ب 2 من غسل الميّت ، ح 9 . ( 12 ) المنتهى 7 : 157 . ( 13 ) المعتبر 1 : 273 ، وفيه : « مذهب فقهائنا أجمع » . التذكرة 1 : 352 - 353 ، وفيه : « قاله علماؤنا » . وانظر : مستند الشيعة 3 : 158 . ( 14 ) الوسائل 2 : 480 ، 481 ، ب 2 من غسل الميّت ، ح 3 ، 5 .