الأخبار كخبر عبد اللَّه الكاهلي ، قال :
سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن غسل الميّت ، فقال : « . . . ثمّ تليّن مفاصله ، فإن امتنعت عليك فدعها . . . » « 1 » .
والرضوي ، وفيه : « وتليّن أصابعه ومفاصله ما قدرت بالرفق ، وإن كان يصعب عليك فدعه » « 2 » .
وينبغي أن يكون هذا قبل غسل الفرج كما يدلّ عليه الخبران « 3 » .
6 - غسل كفّيه بماء السدر :
يستحبّ غسل كفّي الميّت من رؤوس الأصابع إلى نصف الذراع ثلاثاً بماء السدر مقدّماً على غسل الفرج كما صرّح به جماعة « 4 » ؛ لبعض الأخبار كالرضوي :
« تبتدأ بغسل اليدين إلى نصف المرفقين ثلاثاً ثلاثاً ، ثمّ الفرج ثلاثاً » « 5 » .
7 - غسل فرجيه :
يستحبّ غسل فرجي الميّت ثلاثاً مكثراً عليه الماء مقدّماً على الوضوء « 6 » .
ففي خبر عبد اللَّه الكاهلي ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن غسل الميّت فقال :
« . . . ثمّ ابدأ بفرجه بماء السدر والحرض « 7 » فاغسله ثلاث غسلات ، وأكثر من الماء . . . » « 8 » .
وينبغي أن يكون الغسل بماء الحرض - أي الأشنان - مع إضافة السدر « 9 » ، كما يدلّ عليه الخبر المذكور « 10 » .
8 - إعادة غسل اليدين والفرجين في كلّ غسلة :
يستحبّ إعادة غسل اليدين والفرجين ثلاثاً في كلّ غسلة ، إلّاأنّهما يغسلان في الثانية بماء الكافور وفي الثالثة بالماء القراح « 11 » ، كما يدلّ عليه بعض الأخبار « 12 » .
9 - توضئته في الغسلة الأولى :
يستحبّ توضئة الميّت وضوء الصلاة في الغسلة الأولى « 13 » على الأشهر « 14 » ، بل المشهور « 15 » ؛ لعموم قول أبي عبد اللَّه عليه السلام في رواية حمّاد بن عثمان أو غيره : « في كلّ غسل وضوء إلّاغسل الجنابة » « 16 » .
وخصوص بعض الأخبار كالمروي عن جعفر بن محمّد عليهما السلام أنّه قال : « . . . يبدأ
هامش
( 1 ) الوسائل 2 : 481 - 482 ، ب 2 من غسل الميّت ، ح 5 .
( 2 ) فقه الرضا عليه السلام : 166 . مستدرك الوسائل 2 : 168 ، ب 2 من غسل الميّت ، ح 3 ، وفيه : « فدعها » بدل « فدعه » .
( 3 ) مستند الشيعة 3 : 152 .
( 4 ) مستند الشيعة 3 : 152 - 153 . وانظر : الهداية : 107 . الدروس 1 : 106 . جامع المقاصد 1 : 376 . المدارك 2 : 90 .
( 5 ) فقه الرضا عليه السلام : 181 . المستدرك 2 : 167 ، ب 2 من غسل الميّت ، ح 3 .
( 6 ) النهاية : 34 . المبسوط 1 : 252 . المنتهى 7 : 149 .
( 7 ) الحرض : الأشنان . العين 3 : 103 .
( 8 ) الوسائل 2 : 481 ، 482 ، ب 2 من غسل الميّت ، ح 5 .
( 9 ) النهاية : 34 . المبسوط 1 : 252 . المنتهى 7 : 149 .
( 10 ) مستند الشيعة 3 : 154 .
( 11 ) مستند الشيعة 3 : 154 .
( 12 ) المستدرك 2 : 167 ، ب 2 من غسل الميّت ، ح 3 .
( 13 ) المنتهى 7 : 162 .
( 14 ) كفاية الأحكام 1 : 35 .
( 15 ) انظر : الحدائق 3 : 445 . مستند الشيعة 3 : 155 .
( 16 ) الوسائل 2 : 248 ، ب 35 من الجنابة ، ح 2 . وانظر : ح 1 .