الإجماع « 1 » عليه ؛ لخبر يونس عنهم عليهم السلام ، قال : « . . . فإن كان عليه قميص فأخرج يده من القميص ، واجمع قميصه على عورته ، وارفعه من رجليه إلى فوق الركبة ، وإن لم يكن عليه قميص فألق على عورته خرقة . . . » « 2 » .
وفيه قول آخر ، وهو استحباب التغسيل من وراء الثياب « 3 » ؛ لبعض الأخبار كصحيحة ابن مسكان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن غسل الميت . . . قال : « إن استطعت أن يكون عليه قميص فغسّله من تحته . . . » « 4 » .
وقول ثالث للشيخ الطوسي خيّر فيه بين الأمرين « 5 » ، وقول رابع لابن حمزة أوجب فيه النزع « 6 » .
5 - تليين أصابعه ومفاصله برفق :
يستحبّ تليين أصابع الميّت ومفاصله برفق إلّامع التعسّر إجماعاً « 7 » ؛ لبعض
هامش
( 1 ) الخلاف 1 : 692 ، م 469 .
( 2 ) الوسائل 2 : 480 ، ب 2 من غسل الميّت ، ح 3 .
( 3 ) نقله عن ابن أبي عقيل في المختلف 1 : 229 . المدارك 2 : 88 . وانظر : الرياض 2 : 157 .
( 4 ) الوسائل 2 : 479 ، ب 2 من غسل الميّت ، ح 1 . وانظر : 483 ، ح 6 .
( 5 ) الخلاف 1 : 692 ، م 469 .
( 6 ) الوسيلة : 64 . وانظر : جواهر الكلام 4 : 149 .
( 7 ) الخلاف 1 : 691 ، 692 ، م 468 . المعتبر 1 : 272 ، وفيه : « هو مذهب أهل البيت عليهم السلام » .