ومقتضى الجميع أن يكون مقدار السدر بحيث يصدق معه الغسل به « 1 » ، كما أنّ الأمر بالنسبة إلى الكافور كذلك .
ويدلّ على التحديد بالنسبة إلى الماء القراح : أنّ القراح هو الخالص عن إضافة شيء إليه .
وقد ورد في صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « . . . ثمّ اغسله بماءٍ بحت . . . » « 2 » ، وهو صريح فيما ذكر « 3 » .
5 - الترتيب في الغُسل :
إنّ كيفية كلّ غسلٍ من الأغسال الثلاثة كما في غسل الجنابة ، فيجب أوّلًا غَسل الرأس والرقبة ، ثمّ الجانب الأيمن ، ثمّ الجانب الأيسر بلا خلاف فيه « 4 » ، بل ادّعي أنّه مذهب علمائنا « 5 » ، بل ادّعي الاتّفاق « 6 » والإجماع « 7 » عليه .
وتشهد له الأخبار الكثيرة كموثّق عمّار ابن موسى عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، أنّه سئل عن غسل الميّت فقال : « . . . ثمّ تبدأ فتغسل الرأس واللحية بسدر حتى تنقّيه ، ثمّ تبدأ بشقّه الأيمن ، ثمّ بشقّه الأيسر . . . ثمّ بجرّة من كافور يجعل في الجرّة من الكافور نصف حبّة ، ثمّ يغسل رأسه ولحيته ، ثمّ شقّه الأيمن ، ثمّ شقّه الأيسر . . . » « 8 » ، وغيره من الروايات « 9 » .
نعم ورد في بعضها : غسل الرأس مع البدن زائداً على غَسل الرأس أوّلًا « 10 » ،
وفي بعضها الآخر : الترتيب بين جانبي الرأس « 11 » ، إلّاأنّهما محمولان على الفضل بقرينة غيرهما « 12 » وإن اختار بعضهم وجوب الأوّل « 13 » .
هامش
( 1 ) مستمسك العروة 4 : 124 .
( 2 ) الوسائل 2 : 480 ، ب 2 من غسل الميّت ، ح 2 .
( 3 ) مستمسك العروة 4 : 125 .
( 4 ) كشف الالتباس 1 : 259 .
( 5 ) التذكرة 1 : 352 .
( 6 ) المعتبر 1 : 266 . الذكرى 1 : 345 .
( 7 ) الانتصار : 130 . الخلاف 1 : 694 ، م 474 . كشف اللثام 2 : 242 .
( 8 ) الوسائل 2 : 484 - 485 ، ب 2 من غسل الميّت ، ح 10 .
( 9 ) انظر : الوسائل 2 : 479 ، ب 2 من غسل الميّت .
( 10 ) الوسائل 2 : 480 ، 481 ، ب 2 من غسل الميّت ، ح 3 ، 5 .
( 11 ) الوسائل 2 : 481 ، ب 2 من غسل الميّت ، ح 5 .
( 12 ) انظر : جواهر الكلام 4 : 133 .
( 13 ) الفقيه 1 : 148 ، ذيل الحديث 415 . المبسوط 1 : 253 .