وإطلاقها يقتضي عدم الفرق بين إحرام الحجّ بأقسامه ، وكذا العمرة مفردة وغيرها « 1 » . نعم ، لا بأس به إذا كان موته بعد طواف الحجّ أو العمرة كما صرّح به بعضهم « 2 » ، أو بعد السعي في الحجّ وبعد التقصير في العمرة كما صرّح به بعض آخر « 3 » ؛ وذلك لحلّ الطيب للحيّ حينئذٍ ، وظاهر النصوص تحريم ما كان يحرم على الحي لا غير ، فإطلاق ما دلّ على وجوب الغسل بالكافور محكم « 4 » .
7 - كيفية تغسيل المخالف :
المشهور « 5 » أنّ المخالف يُغسّل على طريقة مذهبه ؛ لقاعدة الإلزام ، وهي مفاد قول أبي الحسن عليه السلام في رواية علي بن أبي حمزة : « ألزموهم بما ألزموا أنفسهم » « 6 » ، بل صرّح المحقّق الكركي بعدم جواز تغسيله على طريق مذهب الاثني عشري ونسبه إلى ظاهر فقهائنا ، حيث قال :
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 4 : 183 . مستمسك العروة 4 : 134 .
( 2 ) نهاية الإحكام 2 : 239 . جواهر الكلام 4 : 184 . مستمسك العروة 4 : 134 .
( 3 ) العروة الوثقى 2 : 51 ، م 9 ، تعليقة السادة الخميني والحكيم والخوئي ، الرقم 2 . تحرير الوسيلة 1 : 63 .
( 4 ) مستمسك العروة 4 : 134 .
( 5 ) مستند الشيعة 3 : 113 .
( 6 ) الوسائل 26 : 158 ، ب 4 من ميراث الإخوة والأجداد ، ح 5 .