تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
واستدلّ على نفي اعتبار الترتيب المذكور وإمكان تقديم الغسل بالماء القراح على الكافور بجملة من الأخبار الظاهرة في ذلك « 1 » كخبر معاوية بن عمّار ، قال : أمرني أبو عبد اللَّه عليه السلام أن أعصر بطنه ، ثمّ اوضّيه بالأشنان ، ثمّ أغسل رأسه بالسدر ولحييه ، ثمّ أفيض على جسده منه ، ثمّ أدلك به جسده ، ثمّ أفيض عليه ثلاثاً ، ثمّ أغسله بالماء القراح ، ثمّ أفيض عليه الماء بالكافور وبالماء القراح ، وأطرح فيه سبع ورقات سدر « 2 » . وردّ بأنّه لابدّ من طرحها أو حملها على ما لا ينافي الترتيب المذكور ؛ للأخبار المعتبرة المستفيضة الصريحة فيه « 3 » كصحيح ابن مسكان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن غسل الميّت ، فقال : « اغسله بماء وسدر ، ثمّ اغسله على أثر ذلك غسلة أخرى بماء وكافور وذريرة إن كانت ، واغسله الثالثة بماء قراح . . . » « 4 » . هذا ، ولو خالف الترتيب المذكور فلابدّ من إعادة الغسل على وجه يحصل
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 4 : 124 . ( 2 ) الوسائل 2 : 484 ، ب 2 من غسل الميّت ، ح 8 . ( 3 ) جواهر الكلام 4 : 125 . ( 4 ) الوسائل 2 : 479 ، ب 2 من غسل الميّت ، ح 1 .