وهل يجوز الارتماس في الأغسال الثلاثة مع التمكّن من الترتيب ؟
ذهب جماعة إلى الجواز « 1 » ؛ لإطلاق تشبيهه بغسل الجنابة في النصّ والفتوى .
واختار آخرون العدم « 2 » ؛ لنصوص الترتيب التي بها ترفع اليد عن إطلاق التشبيه ، وللأصل والاحتياط .
نعم ، يجوز في كلّ غُسل رمسُ كلّ من الأعضاء الثلاثة في الماء الكثير مع مراعاة الترتيب « 3 » اتّفاقاً « 4 » ؛ لحصول الغسل وعدم منافاته للترتيب « 5 » .
6 - تغسيل الميّت المُحرم :
لو كان الميّت محرماً يغسّل كالمُحلّ إلّا أنّه لا يجعل الكافور في ماء غسله في الغسل الثاني « 6 » بلا خلاف « 7 » ، بل ادّعي عليه الإجماع « 8 » .
ويدلّ عليه جملة من النصوص :
منها : صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المحرم يموت كيف يصنع به ؟ قال : « إنّ عبد الرحمن بن الحسن [ عليه السلام ] مات بالأبواء مع الحسين عليه السلام وهو محرم ، ومع الحسين عليه السلام عبد اللَّه بن العبّاس وعبد اللَّه ابن جعفر ، وصنع به كما يصنع بالميّت ، وغطّى وجهه ولم يمسّه طيباً » ، قال :
« وذلك كان في كتاب علي عليه السلام » « 9 » .
ومنها : موثق سماعة ، قال : سألته عن المحرم يموت ، فقال : « يغسّل ويكفّن بالثياب كلّها ، ويغطّى وجهه ، ويصنع به كما يصنع بالمُحلّ غير أنّه لا يمسّ الطيب » « 10 » ، ونحوهما غيرهما « 11 » .
هامش
( 1 ) القواعد 1 : 225 . جامع المقاصد 1 : 377 - 378 . الروض 1 : 268 . الرياض 2 : 152 .
( 2 ) مستند الشيعة 3 : 144 . جواهر الكلام 4 : 134 . العروةالوثقى 2 : 47 . تحرير الوسيلة 1 : 62 .
( 3 ) جواهر الكلام 4 : 134 . العروة الوثقى 2 : 47 . تحريرالوسيلة 1 : 62 .
( 4 ) الطهارة ( تراث الشيخ الأعظم ) 4 : 262 . وانظر : مستمسك العروة 4 : 121 .
( 5 ) مستمسك العروة 4 : 121 .
( 6 ) العروة الوثقى 2 : 51 ، م 9 . تحرير الوسيلة 1 : 63 ، م 5 .
( 7 ) جواهر الكلام 4 : 182 .
( 8 ) الخلاف 1 : 698 ، م 483 . المنتهى 7 : 177 ، وفيه : « ذهب إليه علماؤنا أجمع » . جامع المقاصد 1 : 398 ، وفيه : « هذا الحكم متّفق عليه بين الأصحاب » . مستند الشيعة 3 : 142 . جواهر الكلام 4 : 182 .
( 9 ) الوسائل 2 : 503 ، ب 13 من غسل الميّت ، ح 1 .
( 10 ) الوسائل 2 : 503 ، ب 13 من غسل الميّت ، ح 2 .
( 11 ) انظر : الوسائل 2 : 503 ، ب 13 من غسل الميّت .