« ظاهرهم أنّه لا يجوز تغسيله غسل أهل الولاية ، ولا نعرف لأحد تصريحاً بخلافه » « 1 » .
ولكن ذهب جماعة إلى وجوب تغسيله على طريق مذهبنا « 2 » ؛ لإطلاق الأخبار الواردة في كيفيّة التغسيل أو عمومها ، ولما دلّ على وجوب الصلاة عليهم بضميمة ما دلّ على اشتراطها بالغسل ، ولأنّه الغسل الصحيح المأمور به واقعاً « 3 » .
وأمّا قاعدة الإلزام المستفادة من الرواية فدلالتها على المدّعى لا تخلو من قصور « 4 » ، ومحلّ مناقشة ؛ لكون التغسيل خطاباً للمغسّل لا للميّت « 5 » .
واحتاط بعضهم في المقام بالجمع بين الطريقين « 6 » .
8 - حرمة النظر إلى عورة الميّت :
النظر إلى عورة الميّت حرام حتى حال التغسيل ، ويقتضيه - مضافاً إلى استصحاب حرمته حال الحياة - ما دلّ من النصوص « 7 » على النهي عن النظر إليها والأمر بسترها بخرقة ونحوها « 8 » .
وهل يوجب ذلك بطلان الغسل ؟
صرّح الفقهاء بعدم إيجابه « 9 » ؛ لخروج النظر عن الغسل ، فلا يوجب تحريمُه تحريمَه كي يمتنع التعبّد به « 10 » .
( انظر : عورة )
سادساً - آداب تغسيل الميّت :
آداب تغسيل الميّت متعدّدة ، فبعضها مستحبّ وبعضها مكروه ، وهي على قسمين كالتالي :
الأوّل - مستحبّات التغسيل :
وهي كثيرة :
1 - وضع الميّت على شيء مرتفع :
وضع الميّت على شيء مرتفع من ساجة أو سرير مستحبّ بلا خلاف فيه « 11 » .
ودليله أقربيّته إلى الاحترام وأوفقيّته لحفظ الجسد عن التلطّخ وأبعديّته عن الهوام « 12 » ، ويومئ إليه الأمر بوضعه على المغتسل في بعض الأخبار « 13 » .
وأضاف إليه بعضهم انحدار مكان الرجلين « 14 » ؛ لئلّا يجتمع الماء تحته « 15 » .
2 - جعله مستقبل القبلة :
جعله مستقبل القبلة نحو حال الاحتضار مستحبّ ، وفاقاً للمشهور « 16 » ، بل نسب إلى الأكثر « 17 » ، وخلافاً لجماعة حيث أوجبوه « 18 » .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد 1 : 368 .
( 2 ) مستند الشيعة 3 : 113 . جواهر الكلام 4 : 85 . العروةالوثقى 2 : 30 . مستمسك العروة 4 : 67 .
( 3 ) انظر : مستمسك العروة 4 : 67 .
( 4 ) الطهارة ( تراث الشيخ الأعظم ) 4 : 183 .
( 5 ) جواهر الكلام 4 : 85 .
( 6 ) العروة الوثقى 2 : 30 ، تعليقة الخميني ، الرقم 2 .
( 7 ) الوسائل 2 : 480 ، ب 2 من غسل الميّت ، ح 2 ، 3 .
( 8 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 8 : 300 - 301 .
( 9 ) العروة الوثقى 2 : 55 ، م 4 .
( 10 ) مستمسك العروة 4 : 139 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 8 : 301 .
( 11 ) المنتهى 7 : 144 .
( 12 ) مستند الشيعة 3 : 145 - 146 .
( 13 ) الوسائل 2 : 480 ، ب 2 من غسل الميّت ، ح 3 .
( 14 ) المسالك 1 : 86 . الرياض 2 : 156 . العروة الوثقى 2 : 58 .
( 15 ) جامع المقاصد 1 : 373 . كشف اللثام 2 : 246 .
( 16 ) الحدائق 3 : 449 .
( 17 ) المدارك 2 : 86 .
( 18 ) المبسوط 1 : 119 . المنتهى 7 : 144 . الدروس 1 : 105 . جامع المقاصد 1 : 374 . المسالك 1 : 86 . الحبل المتين 1 : 272 . وانظر : العروة الوثقى 2 : 58 .