بدمه ، وحدّ إتمامه إذا أتى عليه أربعة أشهر » « 1 » . وغيرها من الأخبار « 2 » المنجبر ضعف سند بعضها بعمل الفقهاء .
هذا ، ولو لم يكمل السقط أربعة أشهر سقط عنه الغسل « 3 » بلا خلاف فيه « 4 » ، بل ادّعي الإجماع عليه « 5 » ، بل ادّعي أنّه مذهب العلماء إلّاابن سيرين « 6 » .
ويدلّ عليه - مضافاً إلى الأصل - مفهوم ما تقدّم من الأخبار في وجوب التغسيل إذا استكمل أربعة أشهر ، وخصوص مكاتبة محمّد بن الفضيل « 7 » ، قال : كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام أسأله عن السقط كيف يصنع به ؟ فكتب عليه السلام إليّ : « السقط يدفن بدمه في موضعه » « 8 » ، ويحمل على ما دون الأربعة ؛ جمعاً بينه وبين ما تقدّم من الأخبار .
وفي حكم السقط لدون الأربعة الجنين الذي مات في بطن امّه ولم يخرج بعدُ فلا يجب تغسيله ؛ للأصل ، بل هو كجزء أصله ، فيكفي غسل الامّ عن غسله . نعم ، لو خرج أو اخرج بعد الموت عن الحيّ أو الميّت يغسّل ؛ للعمومات ، سواء اخرج منقطعاً أو متّصلًا « 9 » .
5 - تبعيّة الطفل لأبيه في حكم التغسيل :
لا إشكال في تبعيّة ولد المسلم للمسلم فيجب تغسيله حينئذٍ ، كما أنّه لا إشكال فيه بالنسبة إلى الكافر فلا يجب تغسيله « 10 » .
نعم ، قد يشكل ذلك في ولد الزنا من كلّ منهما ، فإنّه قد يقال بوجوب تغسيلهما لا للحكم بإسلامهما ، بل لعدم الحكم بكفرهما ، فتشملهما حينئذٍ العمومات الدالّة على وجوب تغسيل كلّ ميّت خرج منه الكافر ، فمع الشكّ فيه يجري استصحاب عدم الكفر ، سيّما مع ما دلّ على أنّ كلّ
هامش
( 1 ) فقه الرضا عليه السلام : 175 . المستدرك 2 : 175 ، ب 12 منغسل الميّت ، ح 1 .
( 2 ) انظر : الوسائل 2 : 501 ، ب 12 من غسل الميّت .
( 3 ) المنتهى 7 : 176 . مستند الشيعة 3 : 116 . مستمسكالعروة 4 : 72 .
( 4 ) جواهر الكلام 4 : 114 .
( 5 ) مستند الشيعة 3 : 116 .
( 6 ) المعتبر 1 : 320 . التذكرة 1 : 370 .
( 7 ) جواهر الكلام 4 : 114 .
( 8 ) الوسائل 2 : 502 - 503 ، ب 12 من غسل الميّت ، ح 5 .
( 9 ) مستند الشيعة 3 : 117 .
( 10 ) جواهر الكلام 4 : 85 . مستمسك العروة 4 : 68 .