تغسيل الميّت
أوّلًا - التعريف :
لغة :
التغسيل : مصدر غسّل - بالتشديد - من غَسل الشيء ، بمعنى إزالة الوَسَخ ونحوه عنه بإجراء الماء عليه . والغُسل - بالضم - :
اسم لإفاضة الماء على جميع البدن « 1 » .
والميّت : هو الذي فارق الحياة ، ويقابله الحيّ « 2 » ، فتغسيل الميّت من قبيل إضافة المصدر إلى المفعول .
اصطلاحاً :
وفي الاصطلاح عبارة عن تعميم بدن الميّت بالماء بنحو خاصّ وكيفيّة مأثورة .
ثانياً - الحكم التكليفي :
يجب - في الجملة - تغسيل الميّت المسلم على كلّ مكلّف واجد للشرائط الآتية لكنّه على الكفاية - بمعنى سقوطه بقيام البعض وعقاب الجميع مع الإخلال - بلا خلاف فيه بين الفقهاء « 3 » ، بل الإجماع عليه « 4 » ؛ للأمر به في المستفيض من الأخبار « 5 » ، بل المتواتر منها من غير تعيين لمباشر خاصّ ، فهو من الواجبات الكفائيّة « 6 » .
ثالثاً - من يتولّى تغسيل الميّت :
1 - ما يعتبر في المغسِّل من الصفات :
يشترط أن يكون المغسّل للميّت مسلماً ، بالغاً ، عاقلًا ، اثني عشرياً ، عارفاً بمسائل الغسل ، مماثلًا للميّت في الذكورة والأنوثة .
أمّا الإسلام فاعتباره موضع اتّفاق عند
هامش
( 1 ) مجمع البحرين 2 : 1319 . وانظر : المفردات : 607 . المصباح المنير : 447 .
( 2 ) معجم ألفاظ الفقه الجعفري : 416 .
( 3 ) المبسوط 1 : 248 . المنتهى 7 : 143 . جواهر الكلام 4 : 30 . مستمسك العروة 4 : 64 . وانظر : تحرير الوسيلة 1 : 58 ، 60 ، م 3 .
( 4 ) كشف اللثام 2 : 204 . مستند الشيعة 3 : 86 . مستمسكالعروة 4 : 64 .
( 5 ) انظر : الوسائل 2 : 477 ، ب 1 من غسل الميّت .
( 6 ) جواهر الكلام 4 : 30 . وانظر : الطهارة ( الگلبايگاني ) : 188 . فقه الصادق 2 : 307 .