نعم ، استشكل فيه بعض الفقهاء فيما إذا اجتمع الرجم مع التغريب « 1 » ، بل استبعده آخر « 2 » ؛ للشكّ في جواز تأخير القتل إلى هذا الحدّ « 3 » ، مع ما رواه السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام - في حديث - قال : « ليس في الحدود نظر ساعة » « 4 » ، ولأنّه يلزم أن تكون عقوبته أخفّ ممّن لا يكون حدّه إلّاالرجم للزوم قتله فوراً ، فلا محيص إلّاعن القول بانصراف مثل صحيحة زرارة عمّا نحن فيه « 5 » .
ولكن أجاب عنه بعضهم بالمنع من هذا الانصراف ، خصوصاً مع وجود روايات مستفيضة على وجوب البدأة بالحدود التي دون القتل ، والبدأة بها عبارة أخرى عن إجرائها ابتداءً « 6 » ، ثمّ قال : « نعم ، لو كان المستند حكم العقل . . . فربما يشكل هنا بأنّ تأخير القتل أو الرجم عن التغريب مستلزم لترك امتثال تكليف عدم جواز تأخير إجراء الحدّ ، فالأمر دائر بين ترك امتثال هذا التكليف وترك امتثال تكليف إجراء حدّ التغريب ، ولا يمكن الجمع بين امتثال جميع التكاليف .
اللّهمّ إلّاأن يمنع حرمة التأخير إذا استند إلى إجراء حدّ آخر » « 7 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : زنى )
تغرير
( انظر : غرر )
تغريم
( انظر : غرامة )
هامش
( 1 ) تحرير الوسيلة 2 : 420 ، م 1 . مهذّب الأحكام 27 : 286 .
( 2 ) تفصيل الشريعة ( الحدود ) : 213 .
( 3 ) مهذّب الأحكام 27 : 286 .
( 4 ) الوسائل 28 : 47 ، ب 25 من مقدّمات الحدود ، ح 1 .
( 5 ) تفصيل الشريعة ( الحدود ) : 213 .
( 6 ) انظر : مباني تحرير الوسيلة ( الحدود ) 1 : 260 - 261 .
( 7 ) مباني تحرير الوسيلة ( الحدود ) 1 : 260 - 261 .