قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : « . . . على الإمام أن يخرجه من المصر الذي جلد فيه » « 1 » .
ولكن أجيب عنه بأنّ هذا القيد محمول على الغالب بقرينة روايات أخرى ورد فيها : « . . . ينفيه من الأرض التي جلده فيها . . . » « 2 » ، وهي مطلقة شاملة لكلّ أرض ، سواء كانت قرية أم فلاة أم مصراً « 3 » .
7 - تغريب من زنى في السفر والإمام معه :
صرّح بعض الفقهاء بأنّه لو كان الإمام في سفر ومعه جماعة فزنى أحدهم احتمل وجوب نفيه من القافلة « 4 » .
ولكن أجاب عنه المحقّق النجفي بأنّه خلاف ظاهر النصوص « 5 » .
وتفصيل هذه المباحث كلّها تراجع في محلّها .
( انظر : زنى )
تاسعاً - البلد المغرّب إليه :
اختلف الفقهاء في أنّ تعيين بلد المنفى والمغرّب إليه هل هو بيد الحاكم الشرعي أم أنّه بيد المغرَّب ؟ وذلك على قولين :
الأوّل : ما ذهب إليه جماعة من الفقهاء من أنّه منوط بنظر الحاكم الشرعي « 6 » - مضافاً إلى أنّه من شؤونه واختياراته ، وأنّ نظره متّبع مطلقاً إن لم يكن هناك دليل خاص على خلافه « 7 » - استناداً إلى موثّقة سماعة المروية بنقل الشيخ الكليني « 8 » والشيخ الطوسي « 9 » عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال : « إذا زنا الرجل فجلد ينبغي للإمام أن ينفيه من الأرض التي جلد فيها إلى غيرها ، فإنّما على الإمام أن يخرجه من المصر الذي جلد فيه » « 10 » .
وإلى شهادة ذيل صحيحة الحلبي « 11 » عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أيضاً أنّه قال : « قد نفى علي عليه السلام رجلين من الكوفة إلى البصرة » « 12 » .
القول الثاني : ما ذهب إليه جماعة أخرى من الفقهاء من أنّ اختياره بيد المغرَّب « 13 » ؛ اعتماداً على موثّقة سماعة المتقدّمة المروية عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال :
« . . . فليس ينبغي للإمام أن ينفيه من الأرض . . . » « 14 » .
هامش
( 1 ) الوسائل 28 : 123 ، ب 24 من حدّ الزنا ، ح 3 . وانظر : كشف اللثام 10 : 445 .
( 2 ) المستدرك 18 : 138 ، ب 20 من حدّ السرقة ، ح 2 .
( 3 ) انظر : مهذّب الأحكام 27 : 276 . مباني تحرير الوسيلة ( الحدود ) 1 : 233 .
( 4 ) كشف اللثام 10 : 445 .
( 5 ) جواهر الكلام 41 : 327 .
( 6 ) تحرير الوسيلة 2 : 418 ، م 4 . مهذّب الأحكام 27 : 276 . تفصيل الشريعة ( الحدود ) : 182 . مباني تحرير الوسيلة ( الحدود ) 1 : 229 .
( 7 ) انظر : مهذّب الأحكام 27 : 276 .
( 8 ) الكافي 7 : 197 ، ح 2 .
( 9 ) التهذيب 10 : 35 ، ح 119 ، وفيه : « وإنّما » بدل « فإنّما » .
( 10 ) الوسائل 28 : 123 ، ب 24 من حدّ الزنا ، ح 3 ، وليس فيه لفظ « فجلد » . وانظر : تفصيل الشريعة ( الحدود ) : 174 .
( 11 ) انظر : مباني تحرير الوسيلة ( الحدود ) 1 : 231 .
( 12 ) الوسائل 28 : 122 ، ب 24 من حدّ الزنا ، ح 1 .
( 13 ) القواعد 3 : 531 . حاشية المختصر النافع : 201 . كشفاللثام 10 : 472 . الدرّ المنضود 1 : 322 .
( 14 ) الفقيه 4 : 25 - 26 ، ح 4996 .