6 - تغريب من زنا في فلاة أو بادية :
الظاهر من كلمات بعض الفقهاء « 1 » - بل صريح بعض آخر « 2 » - عدم الخصوصية للمصر ، ولذا لو زنا في فلاة أو قرية أو بادية نفي إلى غير وطنه ؛ وذلك لشمول إطلاق الأدلّة والاتّفاق فيها « 3 » .
قال الإمام الخميني : « ولو حدّه في فلاة لا يسقط النفي ، فينفيه إلى غير وطنه ، ولا فرق في البلد بين كونه مصراً أو قرية » « 4 » .
وفي مقابل ذلك ذهب الفاضل الهندي إلى سقوط التغريب عمّن زنا في الفلاة إلّا أن يكون من منازل أهل البدو فيكون كالمصر « 5 » .
وقد ناقشه المحقّق النجفي بأنّ الظاهر أنّ الحكمة من التغريب هي الإهانة والعقوبة ولا يختلف فيها الحال « 6 » .
وربما استدلّ له بموثّقة سماعة ، قال :
هامش
( 1 ) المبسوط 5 : 335 . جواهر الكلام 41 : 327 . مناهجالمتقين : 498 .
( 2 ) تحرير الوسيلة 2 : 418 ، م 4 . مهذّب الأحكام 27 : 276 . تفصيل الشريعة ( الحدود ) : 184 . مباني تحرير الوسيلة ( الحدود ) 1 : 233 .
( 3 ) مهذّب الأحكام 27 : 276 .
( 4 ) تحرير الوسيلة 2 : 418 ، م 4 .
( 5 ) كشف اللثام 10 : 445 .
( 6 ) جواهر الكلام 41 : 327 ، حيث قال : « وربما احتمل كونها التبعيد من المزني بها ومكان الفتنة ، وهو بعيد » . وانظر : حدود الشريعة 2 : 780 .