الاحتمال الثاني : إبعاده عن بلد الحبس إلى بلد آخر يحبس فيه بمقتضى إطلاق وجوب التغريب عن بلد الزنا ، بناءً على القول به ، فيكون من باب الجمع بين الحقّين أو الحدّين .
الاحتمال الثالث : سقوط التغريب ؛ لعدم إمكانه ، خصوصاً لو كان الزاني مسجوناً مؤبّداً « 1 » .
4 - تغريب من لا وطن له :
لا إشكال في تغريب من لا وطن له بسبب الزنا - بناءً على كون التغريب من بلد الجلد أو بلد الزنا - حيث يمكن حينئذٍ تغريبه منه ، وإنّما الإشكال إذا كان التغريب من وطن المغرَّب وبلده ؛ إذ ليس للزاني في هذا المورد وطن حتى يغرّب منه « 2 » .
5 - كيفية تغريب من زنا في غير بلده :
لو حدّ الزاني غير المحصن في غير بلده وقريته ، فهل يجوز نفيه إلى بلده أم لا ؟
صرّح جماعة من الفقهاء المعاصرين « 3 » بعدم جواز تغريبه إلى بلده ، بل لابدّ من تغريبه إلى غيره ؛ لأنّ ذلك هو الظاهر من الأدلّة « 4 » ، بل صرّح بعضهم بعدم استبعاد دعوى انصراف عنوان النفي عن مصره « 5 » .
من هنا ذكر جماعة من الفقهاء بأنّه لو كان الزاني غريباً فإنّه ينفى إلى بلد آخر غير بلده الأصلي الذي يعرف بالإقامة فيه « 6 » ؛ وذلك تحقيقاً لمعنى التغريب والعقوبة « 7 » .
واحتمل بعضهم جواز النفي إلى بلده الأصلي الذي عُرف فيه ، بناءً على أنّ حكمة التبعيد هي الابتعاد عن مكان الفتنة ، بلا فرق بين وطنه وغيره « 8 » . لكنّه بعيد كما يظهر من بعضهم « 9 » .
هامش
( 1 ) انظر : النفي والتغريب : 263 - 264 .
( 2 ) النفي والتغريب : 264 - 265 . وانظر : الدرّ المنضود 1 : 317 .
( 3 ) تحرير الوسيلة 2 : 418 ، م 4 . مهذّب الأحكام 27 : 276 . تفصيل الشريعة ( الحدود ) : 182 - 184 . مباني تحرير الوسيلة ( الحدود ) 1 : 228 ، 232 .
( 4 ) مهذّب الأحكام 27 : 276 .
( 5 ) مباني تحرير الوسيلة ( الحدود ) 1 : 232 .
( 6 ) المبسوط 5 : 335 . القواعد 3 : 531 . الروضة 9 : 110 . كشف اللثام 10 : 472 .
( 7 ) كشف اللثام 10 : 472 . وانظر : الروضة 9 : 110 .
( 8 ) كشف اللثام 10 : 472 .
( 9 ) جواهر الكلام 41 : 327 .