تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
وتدلّ عليه عدّة نصوص « 1 » : منها : رواية عبد اللَّه بن طلحة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « . . . وإذا زنا الشابّ الحدث السن جلد ، ونفي سنة من مصره » « 2 » . ومنها : حسنة محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : « . . . ونفي سنة في غير مصرهما . . . » « 3 » ، ونحوهما غيرهما « 4 » . هذا ، ويظهر من بعضهم قول رابع في المسألة ، وهو مراعاة جميع العناوين ، بأن ينفى من بلد الجلد والزنا وموطنه ؛ لأنّه الظاهر من الأدلّة « 5 » . ثمّ إنّ ظاهر كلمات الفقهاء هنا عدم الفرق بين الزنا والقيادة ووطء البهيمة والسرقة والحرابة والقتل ؛ وذلك - لعلّه - للعمومات والإطلاقات .

2 - تغريب مَن زنا في المنفى :

صرّح جماعة من الفقهاء بأنّه لو زنا المغرَّب في المنفى فإنّه يغرّب ثانياً إلى غير البلد الذي غرّب منه « 6 » . وهذا لعلّه واضح ، خصوصاً إذا كان الزنا بعد تمام الحول وانقضائه ، فينفى حينئذٍ حولًا آخر . وهكذا لو كان الزنا في أثناء الحول - كما إذا انقضى منه ستّة أشهر فقط فزنى ثانياً - فإنّه حينئذٍ يخرج من هذا البلد إلى بلد آخر أيضاً « 7 » . إنّما الكلام في أنّه هل تتداخل السنتان حينئذٍ - بأن ينفى من هذا البلد ويمنع من الدخول فيه حولًا فقط - أو أنّه يجب إكمال السنة الأولى أوّلًا ثمّ يبدأ في سنة أخرى لزناه الثاني ؟ « 8 » . ذكر بعض الفقهاء أنّ مقتضى القاعدة عدم التداخل ، فلا يكفي النفي الحاضر المسبّب عن فجور سابق للثاني . ثمّ قال : « ويمكن أن يقال بتأخّر النفي
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 41 : 327 . ( 2 ) الوسائل 28 : 64 ، ب 1 من حدّ الزنا ، ح 11 . ( 3 ) الوسائل 28 : 61 - 62 ، ب 1 من حدّ الزنا ، ح 2 . ( 4 ) الدعائم 2 : 450 ، ح 1576 . ( 5 ) الدرّ المنضود 1 : 317 . وانظر : حدود الشريعة 2 : 779 . ( 6 ) التحرير 5 : 320 . وانظر : الدرّ المنضود 1 : 322 . حدود الشريعة 2 : 781 . ( 7 ) الدرّ المنضود 1 : 322 - 323 . ( 8 ) انظر : الدرّ المنضود 1 : 323 .