الزاني . . . ينفى من البلد الذي جلد فيه إلى بلد آخر » « 1 » .
واستدلّ له بجملة من الروايات « 2 » :
منها : موثّقة سماعة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « إذا زنا الرجل يجلد ، وينبغي للإمام أن ينفيه من الأرض التي جلد بها إلى غيرها سنة . . . » « 3 » .
ومنها : صحيحة أبي بصير ، قال :
سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الزاني إذا زنى ، أينفى ؟ قال : فقال : « نعم ، من التي جلد فيها إلى غيرها » « 4 » . ونحوهما غيرهما « 5 » .
القول الثاني : ما ذهب إليه غير واحد من الفقهاء « 6 » ، من أنّ التغريب يكون من بلد الجناية .
قال الشيخ الطوسي : « من وجب عليه النفي في الزنا نفي عن بلده الذي فعل فيه ذلك الفعل إلى بلد آخر سنة » « 7 » .
وقد استدلّ له بقول أبي عبد اللَّه عليه السلام في رواية مثنّى الحنّاط : « . . . ينفى من الأرض التي يأتيه . . . » « 8 » .
وهي مع ضعفها لا ظهور لها ؛ لاحتمال أن يكون المراد من كلمة ( يأتيه ) الوطن وبلد الزاني « 9 » .
القول الثالث : ما ذهب إليه جملة من الفقهاء « 10 » ، وهو أنّ التغريب يكون من وطنه .
قال الشهيد الثاني : « التغريب : نفيه عن مصره ، بل مطلق وطنه إلى آخر ، قريباً كان أم بعيداً » « 11 » .
هامش
( 1 ) مباني تكملة المنهاج 1 : 322 .
( 2 ) انظر : مهذّب الأحكام 27 : 275 .
( 3 ) الوسائل 28 : 123 ، ب 24 من حدّ الزنا ، ح 5 .
( 4 ) الوسائل 28 : 122 - 123 ، ب 24 من حدّ الزنا ، ح 2 .
( 5 ) انظر : المستدرك 18 : 138 ، ب 20 من حدّ السرقة ، ح 2 .
( 6 ) المهذّب 2 : 528 . مجمع الفائدة 13 : 77 . كشف اللثام 10 : 444 .
( 7 ) النهاية : 702 .
( 8 ) التهذيب 10 : 35 - 36 ، ح 122 . الوسائل 28 : 123 ، ب 24 من حدّ الزنا ، ذيل الحديث 4 .
( 9 ) انظر : النفي والتغريب : 224 .
( 10 ) الوسيلة : 411 . التحرير 5 : 320 . الروضة 9 : 110 . جواهر الكلام 41 : 327 . وانظر : حدود الشريعة 2 : 779 - 780 .
( 11 ) الروضة 9 : 110 .