صاحبها فيعيّر بها - كما أشارت إلى ذلك حسنة سدير المتقدّمة - وهو لا يكون إلّا بحسب نظر الحاكم الشرعي .
كما لعلّه يستفاد ذلك من ظاهر موثّقة سماعة المتقدّمة « 1 » .
التغريب مع عدم أمن الطريق :
صرّح جماعة من الفقهاء بتنفيذ حكم التغريب حتى لو كان الطريق المسلوك مخوفة ، فلا ينتظر الأمن حتى يرتفع الخوف « 2 » ؛ استناداً إلى العمومات « 3 » .
نعم ، لو خشي تلف المغرَّب انتظر به حتى يتحقّق الأمن المطلوب « 4 » ؛ لأنّه لم يؤمر بإتلافه « 5 » .
قال الفاضل الهندي : « ولو كانت الطرق مخوفة لم ينتظر الأمن ؛ للعموم ، بل يؤمر بالخروج ، إلّاأن يخشى تلفه فينتظر ؛ إذ لم يؤمر بإتلافه » « 6 » .
ثامناً - البلد المغرّب منه :
البحث في البلد المغرّب منه ، له صور متعدّدة هي :
1 - دوران الأمر بين بلد الجناية أو الوطن أو الجلد :
وقع الخلاف بين الفقهاء في أنّ البلد الذي ينفى منه هل هو بلد الجلد أم بلد الجناية أم موطن الجاني وبلده ؟ على أقوال ثلاثة أو أربعة :
الأوّل : ما ذهب إليه جماعة من الفقهاء « 7 » ، وهو أن يكون النفي من بلد الجلد ، بل ادّعي عليه عدم الخلاف « 8 » .
قال السيّد الخوئي : « لا شكّ في أنّ
هامش
( 1 ) انظر : مستند الشيعة 15 : 123 - 124 . جواهر الكلام 41 : 639 ، 640 . أسس الحدود والتعزيرات : 448 . فقه الصادق 24 : 132 .
( 2 ) القواعد 3 : 531 . غاية المراد 4 : 202 . حاشية المختصر النافع : 201 . كشف اللثام 10 : 472 .
( 3 ) كشف اللثام 10 : 472 .
( 4 ) القواعد 3 : 531 . حاشية المختصر النافع : 201 . كشفاللثام 10 : 472 .
( 5 ) كشف اللثام 10 : 472 .
( 6 ) كشف اللثام 10 : 472 .
( 7 ) الرياض 13 : 456 . مناهج المتقين : 498 . تحريرالوسيلة 2 : 418 ، م 4 . مباني تكملة المنهاج 1 : 322 . مهذب الأحكام 27 : 275 .
( 8 ) انظر : الرياض 13 : 456 .