تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
ومنها : قضاؤه عليه السلام أيضاً في رواية أبي بصير عن الإمام الصادق عليه السلام : « . . . ونفي سنة في غير مصره » « 1 » . فإنّ ظاهرهما أنّ مدّة المكث - وهي السنة - لابدّ من تصرّمها في مصر آخر غير مصره « 2 » .

سابعاً - مسافة التغريب :

لم يتعرّض أكثر الفقهاء إلى حدّ ومسافة النفي والتغريب ، خصوصاً تغريب غير الزاني من الموارد الخمسة الأخرى ، وهي : القوّاد وواطىء البهيمة والسارق والمحارب والقاتل . نعم ، اختلف جماعة من الفقهاء في مسافة التغريب في خصوص زنا غير المحصن - بل لعلّ الحكم واحد بالنسبة إلى جميع المواضع الستّة بلا فرق بين الزاني وغيره من المواضع الأخرى ، كما لعلّه يستفاد ذلك من ظاهر صحيحة الحلبي الآتية « 3 » - على ثلاثة أقوال : الأوّل : أنّه غير محدود بمكان بل هو
هامش
( 1 ) المستدرك 18 : 40 ، ب 1 من حدّ الزنا ، ح 5 . ( 2 ) النفي والتغريب : 183 . ( 3 ) انظر : مباني تحرير الوسيلة ( الحدود ) 1 : 230 ، حيث إنّه بعد أن استدلّ بصحيحة الحلبي قال : « وبيان دلالته : أنّ ظاهر صدره عامّ وشارح بالنسبة لجميع الموارد [ الستّة ] التي حكم الشارع فيها بالنفي » .