الشرع في الشهور والسنة محمولة على القمرية ، كالحجّ والصوم والأشهر الحرم وسنة التكليف وغير ذلك « 1 » .
قال السيّد الگلبايگاني : « إنّ المراد من السنة والعام هو الهلالي منهما دون الشمسي ؛ فإنّ الأحكام الواردة من الشرع في الشهور والسنة فهي محمولة على القمرية ، كالحجّ والصوم والأشهر الحرم ، وسنة التكليف وغير ذلك - إلى أن قال - :
وعلى الجملة ، فالملاك هو السنة القمرية » « 2 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : حول )
كيفية احتساب سنة التغريب :
هل يحتسب ابتداء سنة التغريب والنفي من حين الإخراج من البلد - أي بلد الجلد أو الفعل أو الوطن على خلاف فيه سيأتي - أو من حين الدخول إلى البلد المنفي إليه ؟
المصرّح به في كلام بعض الفقهاء هو الأوّل ؛ تبعاً للروايات « 3 » ، بل يمكن دعوى موافقة الاحتياط والأصل له أيضاً « 4 » .
وعلى أيّ حال فإنّ الروايات المؤيّدة للأوّل متعدّدة :
منها : قول أبي عبد اللَّه عليه السلام في رواية عبد اللَّه بن طلحة : « . . . ونفي سنة من مصره » « 5 » .
ومنها : قوله عليه السلام أيضاً في رواية مثنّى الحنّاط : « ينفى من الأرض . . . سنة » « 6 » .
ولكن ومع ذلك فإنّ هناك روايات دالّة على الاحتساب من حين الدخول في البلد المبعد إليه :
منها : قضاء أمير المؤمنين عليه السلام في رواية محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام :
« . . . ونفي سنة في غير مصرهما . . . » « 7 » .
هامش
( 1 ) الدرّ المنضود 1 : 321 . وانظر : الروضة 2 : 23 . وسيلة النجاة 2 : 445 ، م 15 . تحرير الوسيلة 2 : 301 ، م 15 . مهذّب الأحكام 26 : 99 .
( 2 ) الدرّ المنضود 1 : 321 .
( 3 ) حدود الشريعة 2 : 780 .
( 4 ) انظر : النفي والتغريب : 182 .
( 5 ) الوسائل 28 : 64 ، ب 1 من حدّ الزنا ، ح 11 . وانظر : 64 - 65 ، ب 1 ، ذيل الحديث 11 ، و 171 ، ب 5 من حدّ السحق والقيادة ، ح 1 .
( 6 ) الوسائل 28 : 123 ، ب 24 من حدّ الزنا ، ح 4 .
( 7 ) الوسائل 28 : 61 - 62 ، ب 1 من حدّ الزنا ، ح 2 .