تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
ذلك ، فقال : باستمرار النفي والتغريب إلى أن يموت ؛ اعتماداً منهم على ما مرّ من صحيحة حنان وتأييد ذلك برواية زرارة « 1 » . وعلى أيّ حال ، ففي مقابل ذلك ذهب بعض الفقهاء إلى أنّ مدّة تغريب المحارب سنة « 2 » ؛ استناداً إلى بعض الروايات « 3 » كرواية عبيد اللَّه المدائني عن أبي الحسن الرضا عليه السلام : « . . . ويكتب إلى أهل ذلك المصر أنّه منفي . . . فيفعل ذلك به سنة . . . » « 4 » . وروايته الأخرى عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « . . . فلا يزال هذه حاله سنة ، فإذا فعل به ذلك تاب ، وهو صاغر » « 5 » . إلى غير ذلك من الروايات « 6 » . وأجيب عنها بأنّ الجميع ضعاف « 7 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : أهل البغي ، حدّ المحارب ) وأمّا قاتل الولد أو العبد فلم يرد مدّة التغريب فيه حتى ممّن تعرّض وصرّح بنفيهما وتغريبهما من الفقهاء « 8 » ؛ ولعلّه لعدم ورود نصّ يحدّد مدّته فيه . وما يقال في تقدير المدّة بالعام قياساً على مدّة نفي وتغريب الزاني غير سديد عندنا « 9 » . ولكن لو ثبت أنّ عليه التعزير وأنّ التغريب الوارد في رواية جابر - عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يقتل ابنه أو عبده ، قال : « لا يقتل به ، ولكن يضرب ضرباً شديداً ، وينفى عن مسقط رأسه » « 10 » - محمول على أنّه نوع من أنواع التعزير فأمره يكون حينئذٍ إلى الحاكم الشرعي كما صرّح به المحقّق النجفي « 11 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : قصاص )

المراد من السنة :

صرّح غير واحد من الفقهاء بأنّ المراد من السنة أو الحول أو العام الوارد في كلمات الفقهاء في مدّة النفي والتغريب هو السنة الهلالية القمرية دون الشمسية « 12 » ؛ لأنّ مقتضى دوران الأمر بين الأقل والأكثر هو الهلالي القمري ؛ لأنّه الأقل « 13 » ، وبأنّ السنة الهلالية القمرية هي المتعارفة بين المسلمين ، فيحمل اللفظ عليها مع عدم القرينة « 14 » ، وبأنّ الأحكام الواردة من
هامش
( 1 ) مباني تكملة المنهاج 1 : 324 . أسس الحدود والتعزيرات : 400 . وانظر : الدرّ المنضود 3 : 298 - 299 . ( 2 ) الجامع للشرائع : 242 . وانظر : المفاتيح 2 : 101 . كشف اللثام 10 : 644 . ( 3 ) مباني تكملة المنهاج 1 : 324 . ( 4 ) الوسائل 28 : 316 ، ب 4 من حدّ المحارب ، ح 2 . ( 5 ) التهذيب 10 : 131 ، ح 523 . الوسائل 28 : 317 ، ب 4 من حدّ المحارب ، ذيل الحديث 4 . ( 6 ) الوسائل 28 : 315 ، ب 4 من حدّ المحارب . ( 7 ) مباني تكملة المنهاج 1 : 324 . وانظر : تقريرات الحدود والتعزيرات 2 : 52 - 53 . ( 8 ) الجامع للشرائع : 576 . ذخيرة الصالحين 8 : 72 ( مخطوط ) . وانظر : جواهر الكلام 42 : 169 . مباني تكملة المنهاج 2 : 72 . مهذّب الأحكام 28 : 229 . فقه الصادق 26 : 50 . ( 9 ) انظر : النفي والتغريب : 59 . ( 10 ) الوسائل 29 : 79 ، ب 32 من القصاص في النفس ، ح 9 . ( 11 ) جواهر الكلام 42 : 169 - 170 . ( 12 ) الروضة 9 : 110 . بيست وپنج رسالة ( فارسي / المجلسي ) : 402 . الدرّ المنضود 1 : 321 . ( 13 ) النفي والتغريب : 181 . ( 14 ) مهذّب الأحكام 26 : 99 .