تحديده بمدّة معيّنة ، لكن جماعة منهم حدّدوه بالتوبة « 1 » أو الموت « 2 » ، بل ادّعى بعضهم الإجماع عليه « 3 » ؛ استناداً إلى جملة من النصوص « 4 » :
منها : صحيحة حنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في قول اللَّه عزّوجلّ :
« إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ »
« 5 » الآية ، قال : « لا يبايع ولا يؤوى ولا يتصدّق عليه » « 6 » .
ومنها : صحيحة زرارة عن أحدهما عليهما السلام في قوله [ تعالى ] :
« إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ »
إلى قوله :
« أَوْ يُصَلَّبُوا »
الآية ، قال : « لا يبايع ولا يؤتى بطعام ولا يتصدّق عليه » « 7 » . ونحوهما غيرهما « 8 » .
بل ذهب بعض الفقهاء إلى أبعد من
هامش
( 1 ) المقنعة : 804 - 805 . النهاية : 720 . السرائر 3 : 45 . وانظر : المسالك 15 : 18 .
( 2 ) الروضة 9 : 302 . الرياض 13 : 623 . مباني تكملة المنهاج 1 : 324 .
( 3 ) مباني تكملة المنهاج 1 : 324 . أسس الحدود والتعزيرات : 400 . وانظر : الدرّ المنضود 3 : 298 - 299 .
( 4 ) الرياض 13 : 623 .
( 5 ) المائدة : 33 .
( 6 ) الوسائل 28 : 316 ، ب 4 من حدّ المحارب ، ح 1 .
( 7 ) الوسائل 28 : 318 ، ب 4 من حدّ المحارب ، ح 8 .
( 8 ) انظر : الوسائل 28 : 315 ، ب 4 من حدّ المحارب .