بن سنان : « . . . وينفى من المصر الذي هو فيه . . . » « 1 » .
نعم ، حدّد بعضهم المدّة بالتوبة « 2 » ، حيث قال : « ولا حدّ لمدّته [ القيادة ] إلّا أن يتوب » « 3 » .
ولعلّه لا يكون ذلك إلّابحسب نظر الحاكم الشرعي .
واستدلّ له بإطلاق النص ؛ لصدق لفظ القوّاد مع عدم التوبة ، فيجري فيه حكم التبعيد ما دام متلبّساً بهذه الصفة .
إلّاأنّ بعض الأخبار « 4 » الدالّة على أنّ النفي هنا بمعنى الحبس سنة ، كما لعلّه مال إليه بعض الفقهاء « 5 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : قيادة )
وأمّا واطئ البهيمة فلم يتعرّض الفقهاء لمدّة التغريب فيه ، بل حتى من تعرّض من فقهائنا إليه لم يصرّح بمدّة النفي فيه ، بل أوكلوا ذلك وأناطوه بالحاكم الشرعي « 6 » .
( انظر : بهيمة ، وطء )
وأمّا السارق فقد تقدّم أنّه لم يتعرّض فقهاؤنا لتغريبه ونفيه أصلًا فضلًا عن مدّة تغريبه ، بل حتى الذين كان يظهر منهم القول به - كما سبقت الإشارة إليه - لم يتعرّضوا لمدّة نفيه ، إلّاأنّه يمكن أن يدّعى إناطة ذلك بنظر الحاكم الشرعي .
مع إمكان دعوى نفيه سنة كما ورد التصريح به في بعض الأخبار « 7 » . والتفصيل في محلّه .
( انظر : سرقة )
وأمّا المحارب والباغي فقد أطلق أكثر الفقهاء « 8 » الحكم بتغريبهما من دون
هامش
( 1 ) الوسائل 28 : 171 ، ب 5 من حدّ السحق والقيادة ، ح 1 .
( 2 ) المهذّب البارع 5 : 64 . جواهر الكلام 41 : 401 . وانظر : القواعد 3 : 539 . كشف اللثام 10 : 508 .
( 3 ) المهذّب البارع 5 : 64 .
( 4 ) فقه الرضا عليه السلام : 310 .
( 5 ) كشف اللثام 10 : 508 .
( 6 ) جواهر الكلام 41 : 639 . مهذّب الأحكام 28 : 145 . أسس الحدود والتعزيرات : 447 . وانظر : الرياض 13 : 634 . مباني تكملة المنهاج 1 : 345 .
( 7 ) الوسائل 28 : 284 ، ب 21 من حدّ السرقة ، ح 2 . المستدرك 18 : 138 ، ب 20 من حدّ السرقة ، ح 2 .
( 8 ) المسالك 15 : 18 . وانظر : الدرّ المنضود 3 : 299 .