منها : موثّقة سماعة ، قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : « إذا زنا الرجل ينبغي للإمام أن ينفيه من الأرض التي جلد فيها إلى غيرها ، فإنّما على الإمام أن يخرجه من المصر الذي جلد فيه » « 1 » .
ومنها : موثّق أبي بصير أو صحيحه ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الزاني إذا زنا أينفى ؟ قال : فقال : « نعم ، من التي جلد فيها إلى غيرها » « 2 » .
ومنها : خبر إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر بن محمّد عن آبائه عليهم السلام : « أنّ محمّد ابن أبي بكر كتب إلى علي عليه السلام في الرجل زنى بالمرأة اليهودية والنصرانية ، فكتب عليه السلام إليه : إن كان محصناً فارجمه ، وإن كان بكراً فاجلده مئة جلدة ، ثمّ انفه . . . » « 3 » .
ونحوها روايات أخرى بعضها مرسلة وبعضها ضعيفة لا يمكن الاعتماد عليها « 4 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : زنى )
وأمّا القوّاد : فإنّ الظاهر من كلمات جماعة من الفقهاء « 5 » - بل صريح بعضهم « 6 » - أنّ التغريب في القيادة غير محدّد بمدّة معيّنة ، بل هو موكول إلى نظر الحاكم الشرعي ؛ لأنّه الذي له الولاية عليه « 7 » إمّا من باب الحسبة أو المصلحة ، كما صرّح به بعضهم « 8 » .
واستدلّ لعدم التحديد الزمني بإطلاق قول أبي عبد اللَّه عليه السلام في خبر عبد اللَّه
هامش
( 1 ) الوسائل 28 : 123 ، ب 24 من حدّ الزنا ، ح 3 . وانظر : مرآة العقول 23 : 300 . ورواه العياشي ( 1 : 316 ، ح 97 ) بزيادة : « سنة » بعد « غيرها » .
( 2 ) الوسائل 28 : 122 - 123 ، ب 24 من حدّ الزنا ، ح 2 . وانظر : مرآة العقول 23 : 300 . روضة المتّقين 10 : 16 .
( 3 ) الوسائل 28 : 80 ، ب 8 من حدّ الزنا ، ح 5 . وضعّفه المجلسي . انظر : ملاذ الأخيار 16 : 31 .
( 4 ) انظر : الدعائم 2 : 450 ، ح 1576 . المقنع : 434 . المستدرك 18 : 40 ، ب 1 من حدّ الزنا ، ح 6 .
( 5 ) كما يظهر من الشيخ الطوسي على ما نقله عنه فيالتحرير 5 : 336 . وانظر : النهاية : 710 .
( 6 ) السرائر 3 : 471 . المهذّب البارع 5 : 32 . الرياض 13 : 515 .
( 7 ) النهاية ونكتها 3 : 314 . تحرير الوسيلة 2 : 425 ، م 15 . مهذّب الأحكام 27 : 319 . تفصيل الشريعة ( الحدود ) : 351 .
( 8 ) انظر : النهاية ونكتها 3 : 314 . مهذّب الأحكام 27 : 319 .