سادساً - مدّة التغريب :
اختلف الفقهاء في مدّة التغريب والنفي في جميع المواضع الستّة المتقدّمة - أي الزاني والقوّاد وواطئ البهيمة والسارق والمحارب والقاتل - وذلك لعدم وحدة الحكم فيها ، فإنّ مدّة النفي مثلًا في الزاني مختلفة عن مدّته في سائر أسباب التغريب الأخرى ، وهكذا بالنسبة لغير الزنا بالنسبة للأسباب الأخرى بعضها مع البعض ، ولذا يتحتّم التعرّض لتفاصيل هذا البحث كما يلي :
أمّا الزاني فقد اتّفق الفقهاء « 1 » على أنّ المحصن منه ينفى ويغرّب عاماً واحداً بلا زيادة ولا نقيصة « 2 » ، عدا ما يظهر من كلام ابن حمزة والفاضل الآبي من إطلاقهما النفي في التغريب « 3 » ؛ ولعلّه لروايات ضعيفة يمكن حملها على الروايات المقيّدة وهي صحيحة كثيرة « 4 » ومستفيضة « 5 » .
وعلى أيّ حال ، فقد استدلّ للقول بالتغريب سنة كاملة بجملة من النصوص « 6 » :
منها : قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « . . . البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام . . . » « 7 » .
ومنها : صحيحة عبد الرحمن عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « كان عليّ عليه السلام . . . يجلد البكر والبكرة وينفيهما سنة » « 8 » .
ومنها : صحيحة الحلبي عنه عليه السلام أيضاً قال : « في . . . البكر والبكرة جلد مئة ونفي سنة » « 9 » . ونحوهما روايات أخرى « 10 » .
ويمكن الاستدلال للمخالف بجملة من الروايات التي قد عرفت حملها على المقيّدات :
هامش
( 1 ) المسالك 14 : 367 . وانظر : الغنية : 423 . كشف اللثام 10 : 445 . الرياض 13 : 456 . فقه الصادق 25 : 420 .
( 2 ) النهاية : 694 . السرائر 3 : 439 . الشرائع 4 : 155 . القواعد 3 : 527 . الروضة 9 : 109 . المفاتيح 2 : 71 . جواهر الكلام 41 : 323 . تحرير الوسيلة 2 : 418 ، م 4 . مباني تكملة المنهاج 2 : 201 . مهذّب الأحكام 27 : 275 .
( 3 ) الوسيلة : 411 . كشف الرموز 2 : 548 .
( 4 ) مهذّب الأحكام 27 : 275 . وانظر : المفاتيح 2 : 71 .
( 5 ) الرياض 13 : 456 .
( 6 ) غاية المراد 4 : 203 . المسالك 14 : 367 .
( 7 ) المستدرك 18 : 62 ، ب 22 من حدّ الزنا ، ح 8 .
( 8 ) الوسائل 28 : 65 ، ب 1 من حدّ الزنا ، ح 12 .
( 9 ) الوسائل 28 : 64 ، ب 1 من حدّ الزنا ، ح 9 .
( 10 ) انظر : الوسائل 28 : 61 ، ب 1 من حدّ الزنا .