تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥

6 - تغريب القاتل :

ظاهر جملة من الفقهاء « 1 » - بل صريح بعضهم « 2 » - أنّ تغريب قاتل الولد أو العبد ونفيه عن بلده مشروط بكون القتل عمداً . قال يحيى بن سعيد : « وينفى قاتل ولده وعبده عمداً عن مسقطي رأسهما ، ويضربان ضرباً شديداً » « 3 » . وذلك لخبر عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يقتل ابنه أو عبده ، قال : « لا يقتل به ، ولكن يضرب ضرباً شديداً ، وينفى عن مسقط رأسه » « 4 » . قال الشيخ المجلسي : « الحديث . . . ضعيف » « 5 » . وقال السيّد الخوئي : إنّ ضعفه بعمرو بن شمر وإن وثّقه ابن قولويه ، واعتمد عليه الشيخ المفيد والمحدّث النوري « 6 » . لكن العلّامة المجلسي خصّ قاتل العبد بالتخيير بين التغريب والحبس ؛ جمعاً بين الأدلّة « 7 » . ثمّ إنّه لو قتل الجدّ ابن ولده ، فهل يشمله حكم التغريب والنفي على القول به أم لا ؟ لم يستبعد بعض الفقهاء الشمول له « 8 » ، بل ادّعى بعضهم الشهرة فيه وإن استشكل فيه بعد ذلك « 9 » . وأمّا شمولها للُامّ فإنّه وإن لم يتعرّض لها أحد من الفقهاء إلّاأنّه يمكن دعوى انسحاب الحكم لها بمقتضى رواية جابر المتقدّمة . كما أنّه يمكن القول بجريان الشمول لقتل السيّد أمته ؛ استناداً إلى نفس الدعوى . ( انظر : قصاص ) وهناك روايات قد تعرّضت لموارد أخرى للنفي والتغريب ، كنفي الممثّل
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 42 : 169 . جامع المدارك 7 : 233 . مباني تكملة المنهاج 2 : 72 . مهذّب الأحكام 28 : 229 . فقه الصادق 26 : 50 . ( 2 ) الجامع للشرائع : 576 . ذخيرة الصالحين 8 : 72 ( مخطوط ) . ( 3 ) الجامع للشرائع : 576 . ( 4 ) الوسائل 29 : 79 ، ب 32 من القصاص في النفس ، ح 9 . ( 5 ) ملاذ الأخيار 16 : 50 . وانظر : فقه الصادق 26 : 50 . ( 6 ) انظر : معجم رجال الحديث 13 : 107 ، الرقم 8922 . ( 7 ) ملاذ الأخيار 16 : 500 . ( 8 ) مباني تكملة المنهاج 2 : 72 . ( 9 ) ملاذ الأخيار 16 : 500 .