قال السيّد الخوئي : « وعلى هاتين الصحيحتين يحمل إطلاق بقية روايات الباب » « 1 » .
وهل يعمّ الحكم المذكور المرأة المحاربة ؟
ظاهر كلمات جملة من الفقهاء « 2 » التعميم والشمول للمرأة ، فيقع عليها التغريب والنفي مضافاً إلى الأحكام الأخرى ؛ وذلك لعموم وإطلاق الآية ، وللنصوص الواردة « 3 » ، كصحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة ؛ إذ فيها « مَنْ شهر السلاح » ، وهي عامة للذكور والإناث ، ولأنّ تعليق الحكم على الوصف مشعر بالعلّية « 4 » .
ولكنّ الظاهر من ابني الجنيد وإدريس اختصاص الحكم بالرجال وعدم شموله للنساء .
واستدلّ له باختصاص الآية بالرجال ؛ لأنّها خطاب للذكور ، وشمول الآية للنساء يحتاج إلى دليل « 5 » .
هذا كلّه فيما لو كان المحارب حرّاً مسلماً ، وأمّا لو كان المحارب عبداً أو كافراً فيمكن أن يقال بالتسوية بمقتضى العمومات والإطلاقات للحرّ المسلم ، خصوصاً كلمة ( مَن ) الواردة في صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة ، وإن لم نجد من الفقهاء من تعرّض لهذه المسألة بحسب التتبّع .
وفي شمولها للأمة والكافرة وجهان - يمكن استفادة ذلك ممّا تقدّم - من عموم وإطلاق صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة ، ومن اختصاص الآية الكريمة بالرجال .
وتفصيل الكلام في ذلك يأتي في محلّه .
( انظر : أهل البغي ، محارب ، محاربة )
هامش
( 1 ) مباني تكملة المنهاج 1 : 319 .
( 2 ) المبسوط 5 : 396 . القواعد 3 : 568 . الروضة 9 : 290 . كشف اللثام 10 : 634 . وانظر : الرياض 13 : 614 - 615 .
( 3 ) المبسوط 5 : 396 . الخلاف 5 : 470 ، م 15 . الروضة 9 : 290 . كشف اللثام 10 : 634 .
( 4 ) المختلف 9 : 260 . التنقيح الرائع 4 : 396 .
( 5 ) انظر : السرائر 3 : 508 . كشف اللثام 10 : 634 - 635 . النفي والتغريب : 406 .