تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
لعقدهم أبواباً له أو نقلهم الروايات الدالّة على ذلك ، كرواية الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « إذا أقيم على السارق الحدّ نفي إلى بلدة أخرى » « 1 » . ولعلّ عدم تعرّضهم لهذه المسألة لإجمال الروايات ؛ لعدم تحديدها لمدّة النفي ، كما أشار إلى ذلك بعضهم « 2 » . لكن تصريح بعض الروايات بالمدّة لا يساعد على هذه الدعوى حيث حدّدت المدّة فيها ب ( سنة ) ، كرواية سماعة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « إذا زنا الرجل يجلد ، وينبغي للإمام أن ينفيه من الأرض التي جلد بها إلى غيرها سنة ، وكذلك ينبغي للرجل إذا سرق وقطعت يده » « 3 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : سرقة )

5 - تغريب المحارب والباغي :

أجمع الفقهاء على أنّ من جملة أحكام المحارب - مضافاً إلى القتل والصلب والقطع من خلاف - التغريب والنفي « 4 » ؛ وذلك لقوله تعالى :
« إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ * إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ »
« 5 » ، وللروايات الكثيرة التي يأتي بعضها . نعم ، اختلف الفقهاء في أنّ هذه الأحكام هل هي على نحو التخيير أو الترتيب ؟ فذهب جماعة من الفقهاء إلى التخيير بين التغريب والقتل والصلب والقطع من خلاف « 6 » ، بل قيل : إنّ عليه أكثر المتأخّرين « 7 » . واستدلّ لذلك - مضافاً للآية الكريمة المتقدّمة - بحسنة جميل بن درّاج « 8 » أو
هامش
( 1 ) الوسائل 28 : 284 ، ب 21 من حدّ السرقة ، ح 1 . ( 2 ) روضة المتقين 10 : 192 - 193 . ( 3 ) الوسائل 28 : 284 ، ب 21 من حدّ السرقة ، ح 2 . ( 4 ) جواهر الكلام 41 : 573 . وانظر : فقه الصادق 25 : 531 - 532 . ( 5 ) المائدة : 33 ، 34 . ( 6 ) المقنعة : 804 . السرائر 3 : 505 . الشرائع 4 : 180 . التحرير 5 : 381 . ( 7 ) الرياض 13 : 617 . ( 8 ) جواهر الكلام 41 : 574 . فقه الصادق 25 : 533 .