لمالكها « 1 » ، بل ادّعي عليه عدم الخلاف ظاهرا « 2 » ، أو صريحاً « 3 » ، بل عليه دعوى الإجماع ظاهراً « 4 » .
ولا دليل لهم سوى حسنة أو موثّقة سدير « 5 » عن أبي جعفر عليه السلام ، في الرجل يأتي البهيمة ، قال : « يجلد دون الحدّ ، ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها ؛ لأنّه أفسدها عليه ، وتذبح ، وتحرق إن كانت ممّا يؤكل لحمه ، وإن كانت ممّا يركب ظهره غرم قيمتها وجلد دون الحدّ ، وأخرجها من المدينة التي فعل بها فيها إلى بلاد أخرى حيث لا تعرف ، فيبيعها فيها كي لا يعيّر بها صاحبها » « 6 » .
ثمّ إنّه يمكن استفادة تعميم حكم التغريب من التعليل الوارد في الرواية - « كي لا يعيّر بها » - إلى كلّ من يركب ظهره من الحيوانات كما في الفيل وغيره ، كما في الزمن الحاضر في بعض البلدان .
بل وكلّ حيوان أهلي يعرف به صاحبه كالكلب والهرّة والأرنب وإن حرم لحمه « 7 » . وهناك تفاصيل أخرى تراجع في محالّها .
( انظر : بهيمة ، نكاح ، وطء )
4 - تغريب السارق :
يظهر من بعض الروايات لزوم تبعيد السارق من بلده بعد إجراء الحدّ عليه ، رغم عدم تعرّض الفقهاء له « 8 » ، إلّا ما يظهر « 9 » من المشايخ الثلاثة - الكليني والصدوق والطوسي « 10 » - وغيرهم « 11 » ؛
هامش
( 1 ) انظر : النهاية : 709 . السرائر 3 : 468 . المختصر النافع : 305 . الإرشاد 2 : 190 - 191 . الروضة 9 : 307 - 308 . مجمع الفائدة 13 : 350 . مستند الشيعة 15 : 124 . تقريرات الحدود والتعزيرات 2 : 153 .
( 2 ) الرياض 13 : 631 . فقه الصادق 24 : 130 .
( 3 ) المفاتيح 2 : 79 .
( 4 ) المبسوط 5 : 341 . كشف اللثام 10 : 514 . جواهر الكلام 41 : 640 .
( 5 ) أسس الحدود والتعزيرات : 448 . وانظر : مستند الشيعة 15 : 124 . جواهر الكلام 41 : 640 . جامع المدارك 7 : 176 . مهذّب الأحكام 28 : 147 .
( 6 ) الوسائل 28 : 358 ، ب 1 من نكاح البهائم ، ح 4 .
( 7 ) انظر : فقه الصادق 24 : 131 - 132 .
( 8 ) انظر : روضة المتّقين 10 : 192 . مرآة العقول 23 : 358 - 359 . ملاذ الأخيار 16 : 220 .
( 9 ) روضة المتقين 10 : 192 . مرآة العقول 23 : 358 .
( 10 ) الكافي 7 : 230 . الفقيه 4 : 65 ، ح 5116 . التهذيب 10 : 111 ، ح 435 .
( 11 ) تفسير العيّاشي 1 : 316 ، ح 97 . الدعائم 2 : 471 ، ح 1679 . الوسائل 28 : 284 ، ب 21 من حدّ السرقة . المستدرك 18 : 138 ، ب 20 من حدّ السرقة .