وأمّا الكافرة الذمّية القوّادة فإنّ مقتضى ظاهر كلماتهم أنّ الكلام فيها نفس الكلام في القوّادة المسلمة ، ويأتي فيها كلا القولين بمقتضى نفس الملاك .
ثمّ إنّه وقع الخلاف بين الفقهاء في أنّه هل ينفى القوّاد بأوّل مرّة أم ينفى بالثانية ؟
على قولين :
الأوّل : ما ذهب إليه جماعة من الفقهاء من نفيه بالمرّة الأولى « 1 » ؛ لإطلاق رواية عبد اللَّه بن سنان « 2 » . ونحوها الرضوي « 3 » .
القول الثاني : ما ذهب إليه جماعة آخرون « 4 » من نفيه بالمرّة الثانية ، بل عليه دعوى الإجماع « 5 » ؛ وذلك لأصالة البراءة من وجوب النفي بأوّل مرّة ، ولمقتضى الاحتياط « 6 » .
ويظهر من جماعة التردّد في المسألة مكتفين بنقل القولين المتقدّمين في المسألة « 7 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : قيادة )
3 - تغريب واطئ البهيمة :
ذكر جماعة من الفقهاء بأنّ من جملة أحكام واطئ البهيمة التغريب ، مضافاً
هامش
( 1 ) النهاية : 710 . السرائر 3 : 471 . الشرائع 4 : 162 . الإرشاد 2 : 176 . المفاتيح 2 : 76 . المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 385 . مناهج المتقين : 500 . جامع المدارك 7 : 91 .
( 2 ) انظر : الإيضاح 4 : 495 - 496 . المقتصر : 409 . الرياض 13 : 516 . المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 385 .
( 3 ) فقه الرضا عليه السلام : 310 . وانظر : الرياض 13 : 516 .
( 4 ) المقنعة : 791 . الكافي في الفقه : 410 . الوسيلة : 414 . الغنية : 427 . الرياض 13 : 516 . جواهر الكلام 41 : 401 . تحرير الوسيلة 2 : 425 ، م 15 . مهذّب الأحكام 27 : 319 . تفصيل الشريعة ( الحدود ) : 350 - 351 .
( 5 ) الغنية : 427 .
( 6 ) انظر : الرياض 13 : 516 . جواهر الكلام 41 : 401 . تحرير الوسيلة 2 : 425 ، م 15 . مهذّب الأحكام 27 : 319 . تفصيل الشريعة ( الحدود ) : 350 - 351 . قال الفاضل اللنكراني : « لا ينبغي الإشكال في أنّ مقتضى الاحتياط هو النفي [ والتغريب ] في المرّة الثانية » ، قال بعضهم في تعليقه عليه : « أقول : إن عملنا بالرواية فإطلاقها يقتضي أن يكون النفي بأوّل مرّة ، وإن لم نعمل بها فلا تغريب أصلًا » . النفي والتغريب : 122 ( الهامش ) .
( 7 ) القواعد 3 : 539 . المهذّب البارع 5 : 62 . كشف اللثام 10 : 508 .