وسبعين سوطاً - وينفى من المصر الذي هو فيه . . . » « 1 » . وغير ذلك من الروايات « 2 » .
ولكن قد ضعّفت هذه الرواية ؛ لوجود محمّد بن سليمان في طريقها ، وهو مشترك بين الثقة وغيره « 3 » .
وأجيب عنه بانجبار ضعفها بفتوى المشهور ، مضافاً إلى عدم تضعيفه من قِبَل جماعة آخرين « 4 » ، بل قد عبّر عنها بعضهم بالصحيحة « 5 » .
وفي مقابل هذا القول ذهب جماعة منهم إلى أنّه يجلد فقط من دون نفي ولا تغريب « 6 » ، بل ادّعي الإجماع عليه « 7 » .
وأمّا المرأة الحرّة القوّادة فإنّ في تغريبها قولين : حيث ذهب معظم الفقهاء إلى عدمه « 8 » ، بل قد ادّعي عدم الخلاف فيه « 9 » ، بل الإجماع صريحاً « 10 » وظاهراً « 11 » عليه ؛ وذلك لاختصاص العنوان والرواية والفتوى بحكم التبادر بالرجل ؛ لمنافاة التغريب لما يجب مراعاته من ستر المرأة ، وللأصل كما صرّح به جماعة من الفقهاء « 12 » .
ولكن يظهر من بعضهم تعميم الحكم بالتغريب والنفي إلى القوّادة أيضاً « 13 » ؛ لأنّ الاستثناء يحتاج إلى دليل « 14 » .
قال سلّار : « ثمّ لا يخلو إمّا أن يعودوا
هامش
( 1 ) الوسائل 28 : 171 ، ب 5 من حدّ السحق والقيادة ، ح 1 . وانظر : المهذّب البارع 5 : 62 .
( 2 ) انظر : المستدرك 18 : 87 ، ب 5 من حدّ السحق والقيادة ، ح 1 .
( 3 ) المسالك 14 : 423 . مجمع الفائدة 13 : 126 . مباني تكملة المنهاج 1 : 251 .
( 4 ) الرياض 13 : 515 - 516 . الدرّ المنضود 2 : 96 . تفصيل الشريعة ( الحدود ) : 349 .
( 5 ) المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 385 .
( 6 ) فقه القرآن 2 : 378 . مباني تكملة المنهاج 1 : 251 - 252 . مجمع المسائل ( فارسي ) 3 : 193 ، م 15 .
( 7 ) الانتصار : 515 .
( 8 ) النهاية : 710 . الشرائع 4 : 162 . الإرشاد 2 : 176 . الرياض 13 : 516 . جواهر الكلام 41 : 401 . تفصيل الشريعة ( الحدود ) : 351 .
( 9 ) الرياض 13 : 516 .
( 10 ) الانتصار : 515 . الغنية : 427 .
( 11 ) جواهر الكلام 41 : 401 . جامع المدارك 7 : 91 . ذخيرة الصالحين 8 : 47 ( مخطوط ) .
( 12 ) الرياض 13 : 516 . جواهر الكلام 41 : 401 - 402 . ذخيرة الصالحين 8 : 47 ( مخطوط ) . وانظر : جامع المدارك 7 : 91 . تفصيل الشريعة ( الحدود ) : 351 .
( 13 ) المراسم : 257 . مجمع الفائدة 13 : 126 - 127 . جامعالمدارك 7 : 91 .
( 14 ) مجمع الفائدة 13 : 126 .