متواليات « 1 » ، وادّعي الإجماع عليه « 2 » ، فلو خرج ذو الحجّة ولم يصمها تعيّن الهدي بلا خلاف ، بل ادّعي الإجماع عليه « 3 » ؛ لصحيح منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « من لم يصم في ذي الحجّة حتى يهلّ هلال المحرّم فعليه دم شاة ، وليس له صوم ، ويذبحه بمنى » « 4 » .
( انظر : حجّ ، هدي )
9 - تعيّن التقصير على النساء للتحلّل :
صرّح الفقهاء بأنّه ليس على النساء حلق لا تعييناً ولا تخييراً « 5 » بلا خلاف « 6 » ، بل ادّعي الإجماع عليه « 7 » ؛ لصحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « ليس على النساء حلق ، ويجزيهنّ التقصير » « 8 » .
وعليه فلا إشكال في عدم جوازه نسكاً ، وحينئذٍ فيتعيّن في حقهنّ التقصير ، بلا خلاف فيه « 9 » ؛ لخبر علي بن أبي حمزة عن أحدهما عليهما السلام - في حديث - قال :
« وتقصّر المرأة ، ويحلق الرجل ، وإن شاء قصّر إن كان قد حجّ قبل ذلك » « 10 » ، وغيرها « 11 » .
( انظر : حلق )
10 - تعيّن الحجّ المنذور من الميقات أو البلد :
اختلف الفقهاء في تعيّن بداية المشي في الحجّ المنذور مع إطلاقه .
فقد ذهب بعضهم إلى تعيّنه من بلد النذر أو الناذر « 12 » ، وذهب بعض آخر إلى تعيّنه من الميقات « 13 » .
( انظر : ميقات ، نذر )
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 19 : 167 .
( 2 ) المنتهى 11 : 206 - 207 .
( 3 ) جواهر الكلام 19 : 180 .
( 4 ) الوسائل 14 : 185 ، ب 47 من الذبح ، ح 1 .
( 5 ) النهاية : 263 . التذكرة 8 : 336 . المسالك 2 : 321 .
( 6 ) جواهر الكلام 19 : 236 .
( 7 ) المنتهى 11 : 333 . المختلف 4 : 301 .
( 8 ) الوسائل 14 : 227 ، ب 8 من الحلق والتقصير ، ح 3 .
( 9 ) جواهر الكلام 19 : 236 .
( 10 ) الوسائل 14 : 227 ، ب 8 من الحلق والتقصير ، ح 2 .
( 11 ) الوسائل 14 : 226 ، 227 ، ب 8 من الحلق والتقصير ، ح 1 ، 4 .
( 12 ) الشرائع 3 : 186 - 187 . المسالك 11 : 321 .
( 13 ) جواهر الكلام 35 : 383 .