تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
نعم ، فيما إذا تعيّن الارتماسي ؛ لأنّ مالك الماء لم يرض بالترتيبي لاستلزامه صرف الماء زائداً - مثلًا - كان الترتيبي محرّماً في نفسه وغير مجز وإن عصى ولم يأت بالصلاة « 1 » . ( انظر : غسل )

6 - تعيّن وضع الجبهة على الأرض في السجود :

لا يجوز السجود اختياراً على ما ليس بأرض ولا نابتاً فيها ، كالجلود والصوف والشعر والوبر والريش ونحوها « 2 » ، إجماعاً محصّلًا ومنقولًا مستفيضاً ، بل متواتراً « 3 » كالنصوص « 4 » ، بل يمكن دعوى ضرورة المذهب عليه « 5 » . ( انظر : سجدة )

7 - تعيّن الفاتحة في كلّ صلاة :

تتعيّن القراءة بالحمد في كلّ ثنائية وفي الأوّلتين من كلّ رباعية وثلاثية ، بلا خلاف فيه ، بل يمكن دعوى تواتر الإجماع عليه « 6 » ؛ للنصوص البيانية « 7 » وغيرها . بل قد يشعر المشتمل منها « 8 » على ذكر السبب في اختصاص الأولتين بالقراءة دون الأخيرتين بكونه مفروغاً عنه ، بل يمكن دعوى استفادته أيضاً من نفي الصلاة بدون فاتحة الكتاب . ومنه يعلم حينئذٍ وجوبها شرطاً أو شرعاً في النافلة « 9 » . والمشهور نقلًا وتحصيلًا تعيّن الفاتحة في صلاة الاحتياط أيضاً « 10 » . ( انظر : صلاة ، قراءة )

8 - تعيّن الهدي :

لا خلاف في أنّ من عجز عن الهدي وثمنه يجب عليه صيام عشرة أيّام : ثلاثة في سفر الحجّ قبل الرجوع إلى أهله وبلده ، وهو هنا ذي الحجّة ، ويجب أن تكون
هامش
( 1 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 5 : 493 . ( 2 ) المبسوط 1 : 133 - 134 . المسالك 1 : 177 - 178 . ( 3 ) جواهر الكلام 8 : 411 . ( 4 ) انظر : الوسائل 5 : 346 ، ب 2 ممّا يسجد عليه . ( 5 ) جواهر الكلام 8 : 411 . ( 6 ) جواهر الكلام 9 : 285 . ( 7 ) انظر : الوسائل 5 : 459 ، ب 1 من أفعال الصلاة . ( 8 ) الوسائل 6 : 38 ، ب 1 من القراءة في الصلاة ، ح 4 . ( 9 ) جواهر الكلام 9 : 286 . ( 10 ) جواهر الكلام 12 : 371 - 372 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 295 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )