1 - تعيّن الاستنجاء بالماء :
يتعيّن الاستنجاء بالماء دون غيره كالحجارة ونحوها ممّا يزيل عين النجاسة في موضعين :
الأوّل : الاستنجاء من البول حيث يجب غسل موضع البول بالماء ولا يجزي غيره « 1 » ؛ للأصل ، وادّعي الإجماع بقسميه عليه « 2 » .
وتدلّ عليه روايات متواترة :
منها : الروايات الآمرة بالغسل الظاهر بالماء « 3 » .
ومنها : الروايات الآمرة بصبّ الماء « 4 » .
ومنها : الروايات المصرّحة بأنّه لا يجزي غيره ، كصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : « لا صلاة إلّابطهور ، ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار ، بذلك جرت السنّة من رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ، وأمّا البول فإنّه لابدّ من غسله » « 5 » .
والموضع الثاني : صورة تعدّى الغائط المخرج حيث لم يجز في طهارته شيء من أحجار وغيرها إلّاالماء « 6 » ، وفي المعتبر أنّه مذهب أهل العلم « 7 » ، وادّعي عدم الخلاف فيه « 8 » ، بل الإجماع عليه « 9 » ، ولكن اختلفوا في حدّ المتعدّي .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : استنجاء )
2 - تعيّن مسح الرأس والقدمين في الوضوء :
يتعيّن في الوضوء مسح الرأس والقدمين ، فلو غسل موضع المسح مجتزءاً به لم يجز ؛ لكون الغسل والمسح فرضين متغايرين في نظر الشارع ، فلا يجزي
هامش
( 1 ) النهاية : 11 . القواعد 1 : 180 . الدروس 1 : 88 - 89 . المسالك 1 : 28 - 29 . العروة الوثقى 1 : 315 - 316 .
( 2 ) المدارك 1 : 161 . كشف اللثام 1 : 202 . مستند الشيعة 1 : 366 . جواهر الكلام 2 : 14 .
( 3 ) الوسائل 1 : 315 ، ب 9 من أحكام الخلوة ، ح 1 .
( 4 ) الوسائل 1 : 343 ، ب 26 من أحكام الخلوة ، ح 1 .
( 5 ) الوسائل 1 : 315 ، ب 9 من أحكام الخلوة ، ح 1 .
( 6 ) القواعد 1 : 180 . الدروس 1 : 89 . الروضة 1 : 83 . جواهر الكلام 2 : 28 .
( 7 ) المعتبر 1 : 128 .
( 8 ) الانتصار : 98 . الحدائق 2 : 26 .
( 9 ) الغنية : 36 . التذكرة 1 : 125 . الذكرى 1 : 169 . الروض 1 : 77 .