اختلافها وتفاوت الأغراض فيها « 1 » .
وذهب بعض آخر إلى عدم وجوبه « 2 » ؛ للأصل وعدم تعيين النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك على سهل الساعدي « 3 » ، مع أنّ التعدّد كان موجوداً في ذلك الزمان واغتفار هذه الجهالة بعد فرض جواز الجميع « 4 » ، ونسب إلى الأكثر « 5 » ، وحينئذٍ فيلقنها الجائز منها ، سواء كان إحدى السبع أو الملفّق منها « 6 » .
بل قال الشهيد الثاني : « إنّ القراءات المتواترة لا تنحصر في السبعة ، بل ولا في العشرة » « 7 » .
وقال المحقّق النجفي : « وهو أشبه بإطلاق الأدلّة وعمومها . . . ثمّ إنّ التخيير إليه » « 8 » .
( انظر : مهر ، نكاح )
ط - في الطلاق :
اختلف الفقهاء في أنّ تعيين المطلّقة هل هو شرط في صحّة الطلاق أم لا ؟
فذهب جماعة منهم « 9 » - بل نسب إلى المشهور « 10 » ، بل ادّعي الإجماع عليه « 11 » - إلى اشتراطه إمّا لفظاً كقوله : ( فلانة ) باسمها المميّز لها عن غيرها ، أو بالإشارة إليها الرافعة للاشتراك ، أو بذكر الزوجة حيث لا غيرها ، أو نيّة كقوله :
( زوجتي ) وله زوجات ونوى واحدة معيّنة ، فلو لم يعيّن لفظاً ولا قصداً بطل ؛ لأصالة بقاء النكاح فلا يزول إلّابسبب معلوم السببية ؛ ولأنّ الطلاق أمر معيّن فلابدّ له من محلّ معينّ ، وحيث لا محلّ فلا طلاق .
وذهب بعض آخر من الفقهاء إلى عدم الاشتراط « 12 » ؛ لأصالة عدم الاشتراط ، وعموم مشروعيّة الطلاق « 13 » .
وإن أرسل اللفظ ولم يرد واحدة بعينها وقلنا بصحّته فهل يرجع إلى تعيينه كالسابقة ، أو يقرع بينهما ؟
ذهب بعض إلى القرعة « 14 » ؛ لأنّ المطلّقة مبهمة عنده كما هي مبهمة عندنا فتستخرج بالقرعة ؛ لأنّها لكلّ أمر مشكل « 15 » .
وقال بعض آخر : يرجع إلى تعيينه هنا أيضاً ؛ لأنّ الطلاق بيده وقد أرسله بينهما ولم يتعلّق بإحداهما بخصوصها ، فيكون تعلّقه منوطاً به كأصله « 16 » .
( انظر : طلاق )
هامش
( 1 ) انظر : المسالك 8 : 180 . كشف اللثام 7 : 406 . جواهر الكلام 31 : 31 .
( 2 ) الشرائع 2 : 325 . المسالك 8 : 180 . جواهر الكلام 31 : 31 .
( 3 ) انظر : المستدرك 15 : 61 ، ب 2 من المهور ، ح 2 .
( 4 ) جواهر الكلام 31 : 31 .
( 5 ) كشف اللثام 7 : 406 .
( 6 ) جواهر الكلام 31 : 31 .
( 7 ) المسالك 8 : 181 .
( 8 ) جواهر الكلام 31 : 31 .
( 9 ) المقنعة : 525 . الانتصار : 315 . الكافي في الفقه : 305 . النهاية : 510 . المختلف 7 : 381 . اللمعة : 193 . التنقيح الرائع 3 : 301 - 302 . الحدائق 25 : 181 .
( 10 ) المختلف 7 : 381 . جواهر الكلام 32 : 46 .
( 11 ) الانتصار : 315 .
( 12 ) الشرائع 3 : 15 . الإرشاد 2 : 43 . القواعد 3 : 123 . وحكي عن الشهيد الأوّل في المسالك 9 : 49 .
( 13 ) المسالك 9 : 49 .
( 14 ) الشرائع 3 : 15 .
( 15 ) المسالك 9 : 50 .
( 16 ) انظر : المسالك 9 : 50 . جواهر الكلام 32 : 46 .